وأورثه الشيء أبوه ، وهم ورثة فلان ، وورّثه توريثا : أدخله في ماله على ورثته ، وتوارثوا كابرا عن كابر . كذا في الصحاح « 1 » .
القربى والبعدى :
تأنيث الأقرب والأبعد .
والمناسخة :
من النسخ وهو النقل والتحويل .
والتناسخ في الميراث :
أن يموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث قائم لم يقسم . كذا في الصحاح « 2 » .
الحيل :
جمع حيلة : وهي ما يتلطف به لدفع المكروه أو لجلب المحبوب : أي يترفق به « 3 » .
والترفق :
خلاف التعسف « 4 » . وتكره الحيلة في إبطال الشفعة بعد ثبوتها بالاتفاق ، ولا بأس به قبل ثبوتها وهو المختار ، لأنه ليس بإبطال حق ثابت ، وكذا في الزكاة والربا . كذا في قنية المنية .
مسألة « 5 »
إذا تشفع حنفي المذهب ، قال القاضي الإمام الحسن الماتريدي « 6 » :
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 1 / 295 ، والطلبة ص ( 170 ) .
( 2 ) انظر : الصحاح 1 / 433 ، والطلبة ص ( 171 ) ، والمغرب 2 / 299 .
( 3 ) انظر : الطلبة ص ( 171 ) ، والتعريفات ص ( 65 ) .
( 4 ) يرجع إلى الصحاح 4 / 1482 ، والمغرب 1 / 339 ، ومعجم مقاييس اللغة 2 / 418 .
( 5 ) هذه المسألة كلها ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) والإمام الحسن الماتريدي نسبة إلى ما تريد ، وهي محلة من سمرقند . كان من الفقهاء المبرزين في القرن الخامس الهجري ، وقد آلت إليه وإلى السيد أبي شجاع محمد بن أحمد بن حمزة ، والقاضي على السّغدي رئاسة الحنفية في وقتهم ، وكان المعتبر في زمنهم اتفاقهم على الفتوى لا ينظر إلى من خالفهم . يرجع إلى الجواهر المضية 2 / 344 ، والفوائد البهية ص ( 65 ) .