كتاب الوصايا
وجه إيراد هذا الكتاب في آخر الكتاب ظاهر ، لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت ، والوصيّة معاملة وقت الموت وهو آخر عمره .
« 1 » الوصيّة :
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع . والوصيّة والوصايا « 2 » اسمان . كذا في التعريفات « 3 » « 1 » .
وفي الدرر : الوصيّة اسم بمعنى المصدر ، ثم سمي به الموصى به « 4 » .
وقال صاحب الاختيار : وهي جمع وصية ، وهو طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه ، كقضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك « 5 » .
[ وقال في الدرر ] « 6 » : والإيصاء لغة : طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته ، وشرعا : « 7 » يستعمل تارة باللام يقال : أوصى فلان لفلان بكذا : بمعنى ملكه له بعد موته « 7 » .
ويستعمل أخرى بإلى يقال : فلان أوصى إلى فلان : بمعنى جعله وصيّا
هامش
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) في د : الوصاية .
( 3 ) انظر : تبيين الحقائق 6 / 182 ، والتعريفات ص ( 174 ) .
( 4 ) انظر : الدرر 2 / 426 .
( 5 ) انظر : الاختيار 5 / 62 .
( 6 ) ساقط من : أ ، د .
( 7 ) ساقط من : ب .