قبلة القبر لحد ، ليكون الميت تحت قبلة القبر إذا نصب اللبن عليه ، إلا أن تكون الأرض رخوة فيبنى لها بالحجارة شق كاللحد ولا تلحد منها . وصفة الشق : أن يبنى من جانب القبر كأنه تابوت .
* قال الشيخ أبو إسحاق « 1 » رحمه اللّه : إن السنّة اللحد ، فإن كانت الأرض رخوة شق له « 2 » .
وتسنيم القبر خلاف تسطيحه ، قال أبو حنيفة رحمه اللّه : التسنيم : هو السنّة ، وقال الشافعي السنّة : هي التسطيح « 3 » . نور قبورنا يا لطيف .
الكعبة :
البيت الحرام ، يقال : سمي بذلك لتربيعه ، والتربيع : جعل الشيء مربعا .
ويقال : [ برد مكعّب : فيه وشي مربع . وثوب مكعب : أي مطويّ شديد الاندراج ] « 4 » كذا في الصحاح « 5 » . وفي المغرب :
هامش
- ضعيف ، وقال الترمذي : حديث غريب ، وكذا باقي طرقه فإن فيها ضعفا كما حققه الزيلعي في نصبه 2 / 296 . انظر : سنن أبي داود 3 / 213 ، وسنن الترمذي مع التحفة 4 / 144 ، وسنن النسائي 4 / 66 ، وسنن ابن ماجة 1 / 496 ، وسنن البيهقي 3 / 408 .
( 1 ) إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيث بن الحكم أبو إسحاق ، ركن الإسلام الزاهد المعروف بالصفار ، من أهل بيت علم وفضل . وهو شيخ قاضي خان . توفي سنة ( 534 ) ه ببخارى . انظر : الجواهر المضية 1 / 35 وما بعدها ، والفوائد البهية ص ( 7 ) .
( 2 ) انظر الإشراف 1 / 192 وما بعدها . وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد على أن اللحد أفضل لثبوت ذلك بالسنة ، وذهب الشافعية إلى أن الشق أفضل لأن أهل المدينة توارثوه . وأجيب عليه : بأن أهل المدينة توارثوا الشق لضعف أراضيها . يرجع إلى بدائع الصنائع 2 / 793 ، وحاشية الدسوقي 1 / 419 ، والمغني 2 / 371 .
( 3 ) وتسنيم القبر : ارتفاعه عن الأرض ، وبسنيته قال مالك وأحمد وهو وجه في مذهب الشافعية ، وسوت المالكية بينه وبين التسطيح على ما ذكره ابن عبد البر . يرجع إلى بدائع الصنائع 2 / 797 ، والكافي 1 / 283 ، والمجموع 5 / 262 ، والإشراف 1 / 193 .
( 4 ) ساقط من : أ .
( 5 ) انظر : الصحاح 1 / 213 .