باب الجنايز
الجنايز :
جمع جنازة ، وفي المغرب قال ابن الأعرابي « 1 » : بالكسر السرير وبالفتح الميت ، وقيل : هما لغتان . وعن الأصمعي « 2 » : لا يقال بالفتح « 3 » . والعامّة تقول : الجنازة بالفتح . والمعنى : الميّت على السرير ، فإذا لم يكن عليه الميّت فهو سرير ونعش « 4 » .
« 5 » وفي المحيط : سبب وجوب غسل الميت : هو الموت لأنه إنما وجب « 5 » غسله لتطهير نجاسة حلّت به بالموت ، لأن الآدمي ينجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية ، ولهذا لو وقع « 6 » في الماء القليل قبل الغسل « 6 » ينجس الماء ، فيجب تطهيره بالغسل شرعا وكرامة وشرفا .
هامش
( 1 ) هو أبو عبد اللّه محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي وهو من موالي بني هاشم كان راوية لأشعار القبائل ناسبا ، أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، ناقش العلماء واستدرك عليهم وخطّأ كثيرا من نقلة اللغة ، وكان رأسا في الكلام الغريب ، ولد بالكوفة سنة 150 ه ، وتوفي سنة 231 ه ، وقيل غير ذلك . راجع : وفيات الأعيان 1 / 623 ، وتاريخ الأدب العربي 2 / 203 ، وشذرات الذهب 2 / 70 .
( 2 ) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع المعروف بالأصمعي الباهلي كان صاحب لغة ونحو وإماما في الأخبار والنوادر والملح والغرائب ، ولد سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وتوفي سنة ست عشرة ومائتين ، وقيل غير ذلك . راجع : وفيات الأعيان 1 / 362 ، وتاريخ الأدب العربي 2 / 147 ، وشذرات الذهب 2 / 36 .
( 3 ) في جميع النسخ : « وعن الأصمعي لا يقال إلا بالفتح » ، والصحيح ما أثبتناه عنه ، القول بالفتح إنما هو من استعمال العامّة . انظر تفصيل ذلك في : الصحاح 3 / 870 ، ولسان العرب 5 / 324 .
( 4 ) انظر : المغرب 1 / 163 وما بعدها .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) ساقط من : د .