والاستسقاء :
طلب السقي : وهو الحظ من الشرب « 1 » . والمناسبة بين البابين والباب السابق : أن صلاة الكسوف والاستسقاء تؤدى بالجمع العظيم كصلاة العيد « 2 » أو لأن للإنسان حالتين : حالة السرور وحالة الحزن ، فلما فرغ من بيان العبادة في حالة السرور شرع في بيانها في حالة الحزن .
* * *
هامش
- الكسوف ، والنسائي 3 / 101 ، كتاب الكسوف ، وابن ماجة 1 / 401 ، كتاب إقامة الصلاة .
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 6 / 2380 ، ولسان العرب 14 / 391 ، والمصباح المنير 1 / 428 وما بعدها ، والقاموس المحيط 4 / 345 .
( 2 ) والاستسقاء شرعا : طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة إذا حبس المطر ، ولا صلاة في الاستسقاء إنما فيها الدعاء والاستغفار في قول أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف رحمهما اللّه تعالى ، وإن صلّيت فجائزة ، فهي عنده رحمه اللّه بين الإباحة والندب . وعند مالك ، والشافعي ، وأحمد ، ومحمد من أصحاب أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف أنه يسنّ صلاة ركعتين كصلاة العيدين خلافا لمالك ومحمد فإنها صلاة من غير تكبير . ولكلّ دليله فيما ذهب إليه . يرجع إلى بدائع الصنائع 2 / 713 وما بعدها ، والمبسوط 2 / 76 ، وحاشية ابن عابدين 2 / 184 ، وحاشية الدسوقي 1 / 405 ، والمجموع للنووي 5 / 65 ، والمغني 2 / 319 .