النوازل « 1 » ، وفي الواقعات « 2 » : أنه لا يجوز .
وفي الاختيارات : والمعنى من عدم الجواز : الكراهية لا عدم أصل الجواز ، وبأن الروايتين تخالفان الإجماع لأن أداء الوتر بالجماعة يختصّ بشهر رمضان لانعقاد الإجماع عليه من زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وانعقاد الإجماع يكفي دليلا على عدم أصل الجواز .
الوجوب :
اللزوم ، يقال : أوجب البيع : أي لزم وتقرر ، وأوجب الرجل : إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار . ويقال للحسنة : موجبة ، وللسيئة : موجبة ، كذا في الصحاح « 3 » والمغرب « 4 » .
« 5 » الواجب :
ما ثبت بدليل فيه شبهة ، وحكمه حكم الفرض عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحده « 5 » .
وفي التعريفات للشريف : « الواجب في العمل اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والعامّ المخصوص والآية المؤوّلة كصدقة الفطر والأضحية » « 6 » .
هامش
( 1 ) وكتاب النوازل في فروع الحنفية من الكتب المهمة في هذا الضرب من التأليف ، ومؤلفه « الإمام نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي » . كان فقيها ومحدّثا ومفسرا ، توفي سنة ( 393 ه ) ، وقيل غير ذلك . راجع : الجواهر المضية 2 / 196 ، والفوائد البهية ص ( 220 ) ، وكشف الظنون 2 / 1981 ، ومعجم المؤلفين 13 / 91 .
( 2 ) وكتاب الواقعات من كتب الحنفية المسمى بالأجناس ، وما زال مخطوطا ، وقد جمع فيه صاحبه بين النوازل لأبي الليث والواقعات للناطفي ، وهو من تأليف الصدر الشهيد « الإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه برهان الأئمة » . ولد في صفر سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ، وتوفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة . راجع : الجواهر المضية 1 / 391 ، والفوائد البهية ص ( 149 ) ، وكشف الظنون 1 / 11 و 2 / 1998 .
( 3 ) انظر : الصحاح 1 / 232 .
( 4 ) انظر : المغرب 2 / 342 .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) هذا ما اصطلح عليه فقهاء الحنفية في تعريف الواجب ، وأما الفرض عندهم : فما كان ثابتا -