« 1 » فالأحكام سبعة :
الواجب :
وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه .
والمندوب « 2 » :
[ وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ] « 3 » .
والمباح :
ما يستوي جانباه « 1 » .
والمحظور :
ما يعاقب على فعله « 4 » .
والمكروه :
ما يثاب على تركه .
هامش
- ولسان العرب 13 / 534 ، والمصباح المنير 2 / 819 هذا في اللغة ، أما تعريفه اصطلاحا :
فالمشهور عند فقهاء الحنفية وقد يشاركهم غيرهم فيه أن الكراهية على نوعين : تحريمية :
وهي ما كانت إلى الحرام أقرب أو ما تساوي الحرام عند غيرهم وهي التي عناها المصنف في تعريفه ، وتنزيهية : وهي ما كانت إلى الحل أقرب وهي التي يمتدح فاعلها ولا يذمّ تاركها .
وتفصيل ذلك يطلب من كتب الأصول . انظر : تيسير التحرير 2 / 225 ، والمستصفى للغزالي 1 / 79 ، والتعريفات للجرجاني ص ( 156 ) ، وشرح الكوكب المنير 1 / 413 .
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) النّدب في اللغة : بمعنى الدعاء : ندبه إلى أمر : أي دعاه إليه ، ومنه قول قريظ بن أنيف العنبري :لا يسألون أخاهم حين يندبهم * في النّائبات على ما قال برهاناويأتي بمعنى أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد ، وبمعنى الندب على الميت : أي تعداد محاسنه ، والجمع ندب وأنداب وندوب .
يرجع في تعريف الندب إلى كتب اللغة : الصحاح 1 / 223 ، ولسان العرب 1 / 753 ، والمصباح المنير 2 / 921 ، وما بعدها ، والقاموس المحيط 1 / 136 ، وفي كتب الأصول :
انظر : أصول السرخسي 1 / 14 ، وكشف الأسرار للبزدوي 1 / 119 ، وتنقيح الفصول ص ( 71 ) ، والمستصفى 1 / 75 ، والتعريفات ص ( 159 ) ، وشرح الكوكب المنير 1 / 402 .
( 3 ) ساقط من : أ .
( 4 ) وعرّفه الجرجاني في تعريفاته بقوله : « هو ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله » هذا في الاصطلاح . وأما في اللغة : فهو المنع والتحريم . يرجع إلى الصحاح 2 / 634 ، والمغرب 1 / 212 ، والمصباح المنير 1 / 220 ، والقاموس المحيط 2 / 11 .