تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
يكون القبض في المجلس أم لا قال ( م ) بالله في الإفادة يصح وإن تراخى القبض إلى سنة وعن أبي مضر ( للم ) بالله قولان وعن ( ض ) زيد والفقيه ( ح ) يصح في غير المجلس قولا واحدا إذا حصل القبول في المجلس وهل يفتقر إلى رضاء الواهب أم لا ( للم ) بالله في الزيادات كلامان مختلفان لا يحتاج إلى إذنه ( 1 ) ويحتاج وهو الذي ذكره أبو مضر وعن الحنفية إن كان في المجلس لم يحتج إلى إذنه ما لم يمنعه وإن كان في غيره احتاج وهل يحل القبض محل القبول أم لا ( 2 ) قيل ( للم ) بالله قولان * نعم وتبطل الهبة بالموت ( 3 ) والرجوع قبل القبض عند من شرطه قال أبو مضر وإذا وهب صحيحا وحصل القبض في مرضه كانت من الثلث لان ذلك وقت الملك ( فصل ويقبل للصبي وليه ( 4 ) أو فضولي ويجيز الولي أو يجيز الصبي بعد بلوغه ( 5 ) ( أو ) إذا قبل ( هو ) صح قبوله إن كان ( مأذونا ( 6 ) وإن لم يكن مأذونا لم يصح قبوله بل يقبل له وليه ( 7 ) أو يجيز كما مر ( لا السيد ) فلا يصح أن يقبل ( لعبده ( 8 ) ما وهب للعبد ( 9 ) ( ويملك ) السيد ( 10 ) ( ما قبله ( 11 )
شرح
( 1 ) قوي على أصله ( 2 ) لا يكفي على أصله وقيل يكفي لان الفعل أقوى من القول اه‍ ح ولفظ البيان ولا يغني القبض عن القبول ( 3 ) موت الواهب أو الموهوب له ( 4 ) أو نحوه كالمسجد ( ) وغيره ولو هو الواهب ( ) والمجنون اه‍ ح لي قرز ( * ) ولي ماله ولو من جهته الصلاحية قرز ( * ) فرع قال الهادي عليلم ومن وهب شيئا لصغير ثم قبله بعد بلوغه صح هو محمول على أنه قد كان قبله له أجنبي ثم أجاز بعد بلوغه أو كان قد قبله الصغير وهو مميز غير مأذون فإذا اجازه بعد بلوغه أو أجازه وليه قبل بلوغه صح قرز ( * ) فرع ولا حكم لرد الولي لما قبله له الأجنبي أو قبله الصبي المميز فإذا أجازه الولي من بعد أو أجازه الصبي صح اه‍ ن ( * ) فائدة تصح الهبة والصدقة للمسجد ونحوه ويقبل له وليه على الصحيح كما في الحفيظ وشرحه ( 5 ) إذا قبل له الفضولي في المجلس ( 6 ) في الهبة اه‍ زهور فلا يكفي الاذن في التصرفات وقيل يكفي قرز ( 7 ) والفرق بينه وبين العبد أن العبد مكلف فلم يفتقر إلى الاذن بخلاف الصبي اه‍ ناجي ( 8 ) البالغ العاقل والا قبل له فان خرج العبد عن ملك السيد أو عتق قبل قبوله للهبة ثم قبل أو أجاز وقد قبل له الغير بطلت لتغاير المستحق عند الايجاب والقبول اه‍ ن ( * ) ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده سل أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنه يصح الرجوع ( ) لان القابل في الحقيقة كأنه السيد فلا يكون من الموانع ( ) ولو قد مات العبد لا السيد لم يصح الرجوع قرز ( 9 ) فان قيل لم لا يصح والهبة للعبد هبة للسيد والجواب أن قبول العبد شرط وجواب آخر ان الملك للسيد لا يمنع أن يكون موقوفا على قبول غيره كما أن رجلا لو قال لغيره وهبت منك هذا الشئ ان قبله فلان فالهبة يملكها الموهوب له إذا قبلها فلان اه‍ بهران ( 10 ) أو مالك النافع ( 11 ) ولو غير مأذون قرز ( * ) قال الهادي عليلم وإليه ردها لا يقال قد ملك السيد لأنه مشروط ذكره في الغيث ( ) اه‍ مي وكذلك الوصية الامر إلى العبد في ردها أو تقريرها ( ) الذي في الغيث إنما
شرح الأزهار — صفحة 437 | الإمام أحمد المرتضى