يكون موقوفا من أحد الطرفين وهو ظاهر ( وإن تراخى ( 1 ) وجود الإجازة عن عقد
الهبة لم يضر ( 2 ) ( و ) الشرط الثاني ( تكليف الواهب ) فلو كان مجنونا أو صبيا مأذونا أو غير
مأذون لم تصح هبته ( 3 ) ( و ) الشرط الثالث ( كون الموهوب مما يصح بيعه ( 4 ) مطلقا ) فكل
ما صح بيعه على الاطلاق صحت هبته ( 5 ) ( وإلا ) يصح بيعه على الاطلاق بل في حال دون
حال كالوقف والهدي والمدبر ( 6 ) ( فلا ) تصح هبته ( إلا ) أربعة أشياء وهي ( الكلب ( 7 ) ونحوه )
كالنجس فإنه لا يصح بيعهما عندنا ( 8 ) وتصح هبتهما ( و ) الثاني ( لحم الأضحية ( 9 ) فلا يجوز
بيعه وتجوز هبته فإن قلت لم لا يجوز بيعه والأضحية عندنا سنة وليست بواجبة قال عليلم
لعل أصحابنا يعنون الأضحية في الحج ( 10 ) لان هدايا المتنفل بها فيه واجبة ( 11 ) بعد تعلق القربة
بها ( و ) الثالث ( الحق ( 12 ) فإن الحقوق يصح هبتها ولا يصح بيعها ( 13 ) وهي كالمراعي ( 14 ) وحق
شرح
( 1 ) ما لم يرد قرز ( * ) الضمير يعود إلى المصدر وهو اللحوق اه ح لي معنى ( 2 ) والفوائد لمن استقر له الملك قرز ( * )
ويصح أن يتولى طرفيها واحد إذا كانت على غير عوض وإن كانت على عوض لم تصح اه غيث قرز ( 3 ) لان الاذن
لا يتناول التبرعات ( ) ولا يصح من السكران الا أن يميز قرز ( ) إذا لم يجر بها عرف قرز ( 4 ) غالبا احتراز
من هبة المدبر وأما الولد من أنفسهما فإنه يصح ومعناه في ح لي قد تقدم في البيع أنه لا يصح بيع أم
الولد من نفسها وهو المختار فكذا الهبة واما المدبر فيصح ( ) بيعه من نفسه وهبته وكذا كتابته كما
يأتي قرز ( ) لعله حيث يصح بيعه لا حيث لا يصح بيعه كما يأتي قرز ( * ) منه ليخرج هبة المصحف من
الذمي والصيد من المحرم ( 5 ) ولفظ الزهرة وكلما جاز بيعه جازت هبته وهذا معترض عليه بالمدبر إذا
كان مولاه معسرا فان بيعه جائز ولا تجوز هبته اه بلفظه ( 6 ) الا أن يهبه من نفسه صح وعتق أو
بعوض وكذا في الوقف ولم يعين أو عين وهو المصرف اه بل ولو هو المصرف لأنه لا يباع للإضاعة قرز
( 7 ) استثناه من قوله والا فلا هو مما يصح بيعه في حال دون حال فالاستثناء وهو قوله الا الكلب
من هذا لا يصح لأنه لا يصح في جميع الأحوال ( * ) فرع فلو وهب الدين لغير من هو عليه ثم قبضه
الموهوب له ممن هو عليه فقال ط وح يجوز له التصرف فيه ( ) لأنه قد أباحه له وقال ن وم بالله لا
يجوز ( ) له فاما في هبة الأعيان إذا كانت فاسدة وقبضها المتهب باذن الواهب فلعلها تكون إباحة وفاقا
اه ن والقياس أنها تملك بالقبض كالبيع اه مفتي ( ) مع الاذن له بقبضه قرز ( ) كهبة الثمر والعنب قبل
صلاحه ( 8 ) خلاف القاسم في الكلب والحنفية فيهما ( 9 ) على القول بوجوبها أو أوجبها على نفسه قرز
( 10 ) لا فرق الا أن يوجبها أو يكون مذهبه الوجوب ( 11 ) لكنها لا تسمى أضحية ( 12 ) احتراز من الولاء
فإنه لا يصح قرز ( * ) ويكون ممن هو عليه اسقاط لا تمليك واما هبته لغير من هو عليه فإنه يكون
إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف اه كب وبيان معنى قرز ( 13 ) إذ يحرم بيعها للنهي عن ثمنها فقط
وهنا لا ثمن فيصح اه بحر بلفظه ( 14 ) ويصح الرجوع الا الشفعة فلا يصح الرجوع