المسيل والمرور وكذلك حق الشفعة ( 1 ) إذا وهبها للمشتري صح لأنها إسقاط ( 2 ) ( و ) الرابع
كون الموهوب ( مصاحب ما لا تصح هبته ) فلو وهب مدبرا وقنا ( 3 ) في عقد واحد صحت
الهبة في القن دون المدبر ولو باعهما جميعا لم يصح بيع القن ( 4 ) ( فيصح ) هبة هذه الأشياء
دون بيعها ( و ) الشرط الرابع ( تمييزه ( 5 ) أي تمييز الشئ الموهوب ( بما يميزه للبيع ( 6 )
فهبة المجهول لا تصح إذا كان عينا ( 7 ) كما لا يصح بيعه فإذا ميز للهبة بمثل ما يميز للبيع صحت
وأجاز ( م ) بالله الهبة إذا ذكر لها حاصرا نحو كل ما أملك أو ورثت من فلان وحمله القاضي
زيد وأبو مضر على معرفة الجنس ( 8 ) * تنبيه * وليس من شرط صحة الهبة القبض ( 9 ) عند
القاسم والهادي و ( ك ) ( 10 ) وعند زيد والباقر والصادق و ( م ) وأبي ( ح ) و ( ش ) أنه يشترط وهل يشترط أن
شرح
( 1 ) ولا يحتاج إلى قبول ( 2 ) لعله يعني الهبة بحق الشفعة ( 1 ) ولا يحتاج إلى قبول ( 2 ) ولا يصح الرجوع فيها اه
معيار والمسيل ونحوه المرور ويفتقر إلى القبول ويصح الرجوع فيه إذا كان لغير من هو عليه لأنه إذا كان
ممن عليه فهو اسقاط ( 1 ) وكذا القصاص والخيارات ( 2 ) في الشفعة وسائر الحقوق ما لم تكن
عقدا نحو وهبت لك الشفعة على أن تدخل الدار قرز ( 3 ) وكذا ميتة ومسلوخة وخلا وخمرا وما أشبه
ذلك قرز ( 4 ) حيث لم تتميز الأثمان قرز ( * ) والفرق بينهما ان حصة ما يصح بيعه من الثمن تكون مجهولة
والهبة ليس فيها عوض فلو كانت على عوض مشروط كانت كالبيع اه كب قرز ( 5 ) فإن لم يميز كانت فاسدة ويكون في
يد الموهوب له إباحة اه بحر معنى قرز ( * ) مسألة فلو عرفا بعض الموهوب دون بعض صحت الهبة فيما عرفاه فقط
بخلاف البيع فلا يصح لان حصته من الثمن تكون مجهولة وكذا في الهبة بعوض لا يصح وإذا جمع في الهبة بين
ما تصح هبته وما لا تصح ( ) فإنها تصح فيما تصح هبتة اه ن ( ) للعلة المذكورة( * ) مسألة هبة المنافع إباحة
لا تمليك إذ هي معدومة أشار إليه القاسم عليلم وكذا الوصية بالمنافع وكذا فيما كان حق لا ملك كالمتحجر
فان هبته إباحة وكذا هبة الأعيان إذا كانت الهبة فاسدة ( ) ومثله في البيان وقبضها المتهب باذن الواهب
فإنها تكون إباحة ولعله وفاق ذكره في كب اه مقصد حسن ( ) ويصح الرجوع فيها ولو كانت لذي رحم
لأنها إباحة ( 6 ) من حد أو وصف أو لقب أو إشارة ( * ) فرع ويعتبر في معرفة ما ذكرنا بالواهب
والموهوب له معا اه ن أو الواهب كما ذكرنا في البيع اه هبل فإن كان موكلا فالعبرة بالوكيل اه
ومثله للفقيه ف قلت إن تعلقت به الحقوق فعلمه والا فلا بد من علم موكله اه مفتي ( 7 ) نحو ثوب
من ثياب اه تذكرة ولا أحد الثوبين ولو ذكر الخيار للمتهب فإنه لا يصح ذلك يعني الخيار في عقود
التبرعات اه أم قيل الأقرب أنه لا يدخلها الخيار كما صرح به في الشرح وصرح الشكايدي أنه يدخلها الخيار
كالبيع ومثله اه ح لي قرز ( 8 ) فعلى زعم ص زيد أن المسألة اتفاقية والظاهر الخلاف بين م بالله
والهدوية ( 9 ) بل شرط في صحة التصرف قرز ( 10 ) لقوله صلى الله عليه وآله الراجع في هبته
كالراجع في قيئه ونحوه من الاخبار وليس فيه ما يدل على اعتبار القبض وكونه شرطا اه ان ( * )
فإذا أتلفها متلف لزم قيمتها للموهوب له ولو في يد الواهب وعندهم للواهب ذكره في الرياض