تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
معين منه ويرجو أن يعطيه ذلك ( أو ) يعقد الهبة على ( غرض ( 1 ) مشروط ( 2 ) أو مضمر نحو أن تهب المرأة صداقها لزوجها استمالة لقلبه أو استجلابا لحسن عشرته أو تهب لأجنبي شيئا ليتزوجها أو يهب هو لتزوجه ( 3 ) ( فيرجع ( 4 ) الواهب ( 5 ) ( لتعذرهما ) أي لتعذر المال المضمر والغرض وقال ( م ) إذا كان العوض غرضا لم تبطل الهبة بتعذره بل يلغو الشرط ( و ) يرجع ( فورا ( 6 ) في ) الهبة ( المضمر ( 7 ) عوضها أي عند علمه أو ظنه بتعذر العوض فلو تراخى لم يكن له الرجوع بعد ذلك وهذا إذا كانت الهبة باقية فإن كانت تالفة فقيل ( ح ) لا يصح الرجوع لتعذر العوض وعن السيد ( ح ) بل له الرجوع بقيمتها ( 8 ) قال مولانا ( عليلم ) وهو القوي عندنا وقد أشرنا إليه في الأزهار لأنا أطلقنا بأن له الرجوع ولم نقيده بالبقاء ( و ) الموهوب على عوض مضمر مال ( 9 ) ( له حكم الهبة ) من غير عوض فلا يصح رده بعيب ولا رؤية ولا يرجع به عند الاستحقاق ( 10 ) ولا يستحق فيه الشفعة ( لا ) أنه يثبت لها شئ من أحكام ( البيع إلا ) في حكم واحد وهو ( الربا ( 11 ) فلو وهبه ذهبا مظهرا أنه وهبه لله تعالى وفي ضميره أن يعوضه ذهبا أكثر ( 12 ) من ذلك الذهب لم تصح الزيادة ذكره أبو مضر ( للم ) بالله قيل ( ع ) ويأتي على أصل الهدوية أن تبطل الهبة في الكل لأنهم يجعلون المضمر كالمظهر ( 13 ) ( وما وهب لله تعالى ولعوض ( 14 )
شرح
( 1 ) فائدة لو كان رجل يكسي امرأة وينفق عليها بنية التزويج فماتت قبل التزويج هل له أن يرجع بما سلمه أم لا ينظر في التذكرة في كتاب الهبة له أن يرجع فأما لو كان الاختلاف من الولي فكذلك وأما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع قرز ( 2 ) أي معقود ( 3 ) أو ليشتري منه أو ليبيع منه أو غير ذلك من الأغراض اه‍ ن بلفظه قرز ( 4 ) ولو حصل أحد الموانع اه‍ مي قرز ( 5 ) أو وارثه وكذا الناذر قرز ( ) ذكره في تذكرة علي بن زيد ( ) إذا قصد به العوض اه‍ ن ( 6 ) في المجلس عند الهدوية إذا كان العوض مالا أو غرضا وإلا صح مطلقا ( 7 ) لأنه لا يعلم الا من جهته ( * ) فلو مات الواهب قبل علمه بتعذر العوض كان لورثته ما كان له اه‍ كب قرز ( * ) وسواء كان مالا أو غرضا على المذهب اه‍ بهران وفي الفتح فورا في المال المضمر وأما الغرض ولو مضمرا فيرجع ولو متراخيا ( 8 ) يوم القبض أو مثلها إن كانت مثلية قرز ( 9 ) أو غرض ( 10 ) يعني لا يرجع بمثله أو قيمته وأما العوض فيرجع به أو مثله أو قيمته اه‍ جربي حيث سلم الموهوب بالبينة أو الحكم أو الاذن أو علم الحاكم كما تقدم في البيع اه‍ مفتي قرز ( 11 ) وكذا التصرف لا يصح الا بعد القبض وكذا في رجوعه على الواهب بما غرم فيها أو بنى عليها كما سيأتي في الغصب لبطلان إحسان الواهب بالتغرير المؤدي إلى التغريم اه‍ ح لي لفظا ( 12 ) لا فرق لعدم التقابض في المجلس وفي بعض الحواشي كالقرض فلا يشترط القبض قرز ( 13 ) فيما ملك من وجه محظور ( 14 ) ولو غرضا قرز فلو قال بعضه لله وبعضه للعوض لم يصح لعدم معرفة القدر ( ) ومن هنا أخذوا انه لا يصح تبعيض القبول ( ) لان