( إجارة ) فإن كان العلف قدرا معلوما والمدة معلومة فالإجارة صحيحة ( 1 ) وإن كانا مجهولين
أو أحدهما ففاسدة تتبعهما أحكامهما ( و ) الحكم السادس أن ( مؤقتها ( 2 ) يصير ( بموت المالك
قبل انقضاء الوقت وصية ( 3 ) فلو أعار المالك عينا لينتفع بها المستعير سنة ثم مات المالك
قبل انقضاء السنة كان انتفاعه بقيه السنة ( وصية تنفذ من الثلث ( 4 ) ( و ) إذا اختلف المعير
والمستعير كان ( القول للمستعير في ) سبعة أشياء الأول في ( قيمة ( 5 ) العارية ( المضمونة ( 6 )
بعد تلفها ( و ) الثاني في ( قدر المدة ) المضروبة للعارية ( و ) الثالث في قدر ( المسافة ( 7 ) ذكر
ذلك أبو ( ط ) وعند صاحب الوافي أن القول قول المعير وإنما يقبل قول المستعير في هذين
الامرين ( 8 ) ( بعد مضيهما ) فإن كان اختلافهما قبل مضيهما فالقول قول المعير فيما بقي من
المدة دون الماضي لان إنكاره بمنزلة الرجوع عن العارية وهي تبطل برجوعه ( و ) الرابع
( في رد غير المضمونة ( 9 ) و ) الخامس في ( عينها ( 10 ) و ) السادس في ( تلفها ) لأنه أمين فإن
كانت مضمنة كانت عليه البينة ( و ) السابع في ( أنها إعارة لا إجارة ( 11 ) والبينة على المالك لان
الأصل في المنافع عدم الأعواض عند الهدوية وأحد قولي ( م ) بالله وفي أحد قولي ( م ) بالله أن
القول للمالك
( كتاب الهبة ) الأصل فيها من الكتاب قوله
شرح
( 1 ) في المحقر أو أتى بلفظها أو جرى عرف ( ) بالاتفاق خلاف الدواري فقال إنها عارية على
بابها ويكون المالك مبيحا للمنافع ( ) قوي وهو الموافق لما ذكره الفقيه ع في الإجارات وتكون
فاسدة ( 2 ) والمطلقة تبطل بموته ( 3 ) وله أن يعيرها اه ح لي معنى وهو ظاهر الأزهار ونظره حثيث
لأنها عارية على بابها قرز ( * ) فان مات المستعير بعد موت المالك وقبل انقضاء المدة فذكر الفقيه س في
التذكرة ما يقتضي أنها تبطل الوصية قال مولانا عليلم وفيه نظر بل يستحقها ورثته لان المنافع قد
استحقها المستعير بالوصية اه ح فتح لان الوصية بالمنافع إباحة وهي تبطل بموت الموصى له كما يأتي في
الوصايا اه ع ( 4 ) والا فبحصتها ( 5 ) وقت التلف ( 6 ) بالتضمين أو بالتعدي اه ح لي لفظا ( 7 ) وصفتها ( 8 )
الأخيرين ( 9 ) أو المضمنة ( 10 ) الأولى أن يقال وفي رد غير المضمونة وتلفها وفي عين المضمونة بالتعدي
إذ هو كالغاصب فيقبل في العين اه ي لفظا ( 11 ) هذا إذا لم يكن للمالك ( ) عادة بإجارة هذه العين
كما تقدم في الإجارة اه ن معنى ( ) أو استوت عادته بهما جميعا كما تقدم بيانه اه كب لفظا قرز ( * )
قال في عبارة الشرح فإن كانت مضمنة ولم يقل مضمونة كما هو لفظ المختصر لأنها إن كانت مضمنة
بين بالرد أو التلف لان البينة على مدعي رد المضمون وتلفه ويبين في العين أيضا لان من عين بين
وقد تقدم في مسألة القصار بخلاف ما لو كانت مضمونة بالتعدي في المدة والمسافة فإنه يقبل قوله في
العين لأنه غاصب والقول للغاصب في القيمة والعين كما يأتي في الغصب إن شاء الله وكانت عبارة الشرح