تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
في الغرس والبناء والثالث أن يبقى الزرع إلى أن يحصد بالأجرة لصاحب الأرض وإنما تلزم المستعير الأجرة ( 1 ) لبقاء الزرع ( إن قصر ( 2 ) حتى تعدى المدة المؤقتة فأما لو لم يكن منه تقصير استحق بقاء الزرع بلا أجرة ( 3 ) حتى يحصد ولو تعدى المدة المضروبة قال ( عليلم ) ولا يبعد لو استعار الأرض للغرس ورجع المعير وفي الشجر المغروس ثم أنه لا يجب القلع حتى يجذ الثمر ( 4 ) ( و ) الحكم الثالث أنها ( تأبد ( 5 ) العارية ( بعد الدفن ( 6 ) للميت ( و ) بعد القاء ( البذر ) في الأرض أما التأبيد ( للقبر ( 7 ) فهو ( حتى يندرس ) اندراسا تزول معه أجزاء الميت ( 8 ) قال في الانتصار تتأبد إلى أن يسبع الميت أو يزول من السيل ( 9 ) ( و ) أما التأبد ( للزرع ) فهو ( حتى يحصد ( 10 ) وإنما تأبد بعد إلقاء البذر ( إن لم يقصر ) كما مر ( 11 ) ( و ) الحكم الرابع أنها ( تبطل ( 12 ) ) العارية ( بموت المستعير ( 13 ) فلا يستحق الورثة من الإباحة شيئا مما كان لمؤرثهم ( و ) الحكم الخامس أن عارية الحيوان ( تصير بشرط النفقة عليه ( 14 ) أي على المستعير
شرح
أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء وبهذا التفصيل يرتفع الاشكال اه‍ من املاء سيدنا حسن ومثله في ح الفتح قرز ( 1 ) من بعد الرجوع ( 2 ) مفهومه فلو لم يقصر استحق البقاء بلا أجرة والأولى أن يقال إن لم يقصر به استحق البقاء بأجرة المثل إلى الحصاد وان قصر ( ) خير المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء هذا محصول هذه المسألة اه‍ ح لي ولا وجه للتصويب والانضراب الذي في أكثر النسخ اه‍ ح فتح معنى قرز ( ) أو قبل انقضاء المدة في التقصير ( 3 ) بل بالأجرة قرز ( 4 ) ظاهره بلا أجرة لمالك الأرض اه‍ فينظر قرز ( 5 ) ولو مؤقتة ( 6 ) وله الرجوع قبل أن يهال عليه التراب ولو قد وضع في قبره ويلزم المعير مؤنة الحفر ولا يلزم المستعير تسوية الأرض لأنه حصل باذن المعير اه‍ حماطي قرز وقيل لا يلزم مؤنة الحفر على المقرر والفرق بينه وبين البئر والمدفن بأن البئر والمدفن يعود نفعهما على المالك في الحال فلذا تلزم الغرامة بخلاف القبر فلا نفع في الحال ( * ) وله الأجرة من يوم الرجوع حتى يندرس اه‍ ح أثمار وفي كب لا أجرة ولا قيمة للحيلولة ( 7 ) وإذا أخرج الميت أثم ولا حق للميت قرز ( 8 ) أو يصير ترابا قرز ( 9 ) أو يخرجه مخرج ( 10 ) وتلزم أجرة المثل اه‍ ح لي قرز واختاره الشامي ( 11 ) في الإجارة ( 12 ) ولا يثبت للوارث الخيار الذي في الغرس والبناء وفي التذكرة لهم الخيار قرز ( 13 ) ولو مؤقتة ( * ) وردته مع اللحوق وكذا جنونه وكذا المعير وجنونه ( ) وردته مع اللحوق ( ) وقيل ف وفيه نظر اه‍ زهور ولعل وجه النظر أن انتقال الولاية لا تبطل الإباحة الصحيحة بمجرده بل يكون للوكيل ما كان للمالك فلا يبطل بمجرد الاغماء والجنون ويفرق بين العارية والوكالة بأن الوكيل معبر عن غيره وهو الموكل فلا يصح منه التعبير الا حيث يصح وليس كذلك في العارية اه‍ ح بحر لابن لقمان ( ) ويكون للمستعير الخيار اه‍ ن بلفظه من فصل السكنى ( 14 ) أو جرى عرف اه‍ عامر قرز