لا تحتاج إلى ذكر الوزن قال مولانا عليه السلام الظاهر من كلام ( ط ) انها توزن وقد أشرنا إلى
أن الصحيح اعتبار الوزن بقولنا ولو آجرا أو حشيشا الشرط ( الثاني معرفة ( 1 ) امكانه للحلول ( 2 )
وإن عدم ( 3 ) حال العقد ) أي من شرط السلم أن يعرف من طريق العادة ان الشئ المسلم فيه ( 4 )
يتمكن المسلم إليه من تحصيله عند حلول أجله ولو لم يكن موجودا حال العقد فإن لم يعرف
ذلك لم يصح ( 5 ) السلم وقال الناصر لا بد أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد والحلول ( 6 )
وإن انقطع في الوسط وقال ( ح ) لا بد أن يستمر ( 7 ) وجوده من وقت العقد إلى وقت الحلول ( فلو
عين ما يقدر تعذره ( 8 ) كنسج محلة أو مكيالها ( 9 ) بطل ) ويكفي الظن فعلى هذا لا تجوز أن يشترط
تمر نخلة بعينها أو حنطة ( 10 ) مزرعة بعينها أو نسج ( 11 ) محلة بعينها أو مكيالها إلا إذا كانت بلدا
كبيرا ككرخ ( 12 ) بحيث لا يجوز أجلاء أهلها في العادة دفعة واحدة قال ( ط ) لا يجوز أن
يشترط في شئ منه خير ما يكون من ذلك الشئ ولا أردأ والوجه فيه أنه مجهول إذ لا شئ إلا
ويقال غيره خير منه أو دونه قيل ( ع ) ( 13 ) فلو قال من خير ما يوجد أو من أردأ ما يوجد صح لان من
للتبعيض قال ( ط ) فإن قيد ذلك بأجود ما يوجد في ذلك البلد جاز لأنه مما يضبط بخلاف ما إذا
أطلق الشرط ( الثالث كون الثمن ( 14 ) مقبوضا ( 15 ) في المجلس ) فلو تفرقا قبل قبضه بطل
السلم ولا بد أن يقع القبض ( تحقيقا ) فلو كان على المسلم إليه دين لم يصح ( 16 ) أن يجعل رأس
شرح
( 1 ) تقديره الثاني معرفة وجدانه عند حلول اجله ( * ) ويثبت في المسلم فيه خيار الرؤية والعيب ذكره في
الزوائد خلاف الفقيهان س ف ويثبت في رأس المال خيار الرؤية قبل التفرق والعيب حيث هو مما
تتعين يخرج ما لو كان دراهما أو دنانيرا فإنها لا تتعين ( 2 ) في أيدي الناس ( 3 ) من شرطه العدم فلا
فائدة لقوله وان عدم ولعله لأجل الخلاف اه مفتي ( * ) في أيدي الناس ويشترط عدم الوجود في الملك حال
العقد وقرز ( 4 ) وتكفي معرفة أحدهما حال العقد ولو بالظن وقرز ( 5 ) نحو ان يسلم في الشتاء في عنب
والأجل ثلاثة أيام ( 6 ) في الناحية ( 7 ) في الناحية ( 8 ) في مدة اجله ( 9 ) أو ميزانها ما لم يكن لها عيار في
الناحية وقرز ( 10 ) والوجه فيه الخبر وهو ما روي أن يهوديا قال يا محمد ان شئت أسلمت إليك وزنا معلوما
في كيل معلوم في تمر معلوم إلى اجل معلوم من حائط معلوم فقال صلى الله عليه وآله لا يا يهودي
ولكن ان شئت فاسلم لي وزنا معلوما في كيل معلوم إلى اجل معلوم في تمر معلوم ولا اسمي لك حائطا اه دواري ( 11 )
وكذا نسج رجل معين ( 12 ) وهي بلد السيدين وهي ببغداد وسكانها عشرة آلاف وكذا صنعاء وصعدة وذمار
في اليمن والقاهرة في مصر ( 13 ) وقد نظر مرغم كلام الفقيه ووجهه ان من وإن كانت للتبعيض فهي داخلة على
مجهول وبعض المجهول مجهول ومثله عن الشامي ( 14 ) وتصح الإحالة به إذا سلم في المجلس بان يحيل المسلم
المسلم إليه على غريمه لا ان المسلم إليه يحيل غريما على المسلم بقبض رأس المال إذ هو تصرف قبل القبض
( 15 ) ولا تكفي التخلية وهو ظاهر الأزهار وقيل تكفي التخلية إذا كان رأس المال مما يتعين ( 16 ) فائدة فان