تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( وما لا ينقل ) ( 1 ) لا يجوز السلم فيه كالدور والعقار ( 2 ) بالاجماع تنبيه قال ( ح ) لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وإليه أشار م بالله ( 3 ) لأنه يؤدي إلى أحد محذورين اما أن يجعلا ثمنا وقد استقر الاجماع على أن المسلم فيه مبيع أو يجعلا مبيعا وقد ثبت أنهما أثمان للأشياء وقال ( ش ) والوافي بل يصح السلم ( 4 ) فيهما وهو الذي في الأزهار لأنه لم يعدهما مع الجواهر قيل ولا خلاف في جواز السلم في السبائك ( 5 ) ( وما ) كان ( يحرم فيه النساء ) ( 6 ) لا يصح السلم فيه لان من لازم السلم النساء فلا يصح فيما يحرم فيه ( فمن أسلم جنسا في جنسه ( 7 ) ( و ) في ( غير جنسه فسد في الكل ) هذا مذهبنا وهو قول ( ح ) وقال صاحباه يفسد بقدر الجنس المتفق ( ويصح ) السلم ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره مع كمال شروطه وإذا وقع حيث يجوز فإنما يصح ( بشروط ) سبعة لكن مولانا عليه السلام داخلها فجعلها خمسة ( 8 ) الشرط ( الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته ) أما القدر ( 9 ) فهو الوزن أو الكيل وأما الجنس فنحو أن يقول برا وأما النوع فنحو أن يقول حميري أو ميساني أو نحو ذلك وأما الصفة فقد مثلها عليه السلام بقوله ( كرطب ) أي نحو أن يسلم في تمر صيحاني فقد ذكر جنسه ونوعه * وصفته هو أن يقول رطب أو يابس ( وعتق ) هذا من صفات السمن فإذا أسلم في سمن فلا بد أن يذكر كونه سمن بقر ( 10 ) أو غنم فهذا تبيان جنسه
شرح
( 1 ) ووجهه ان لا يثبت في الذمة وقيل وجهه انه لا بد من تعيين البقعة فيكون سلما في عين وهو باطل إذ السلم تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر ( * ) لفقد امكان الوزن ( 2 ) بالفتح اسم للنخل والضيعة وبالكسر للأثاث وبالضم اسم للخمر اه‍ زهور ( 3 ) واختاره الامام شرف الدين ومثله في البحر والهداية وكب البيان والزهور وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في قوله والمبيع يتعين وذهبه التهامي وغيره ( 4 ) حجتهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليسلم ولم يخص موزونا من موزون ( * ) بشرط أن يكون الثمن من غير الجنس قرز ( 5 ) ولكون رأس المال من غير جنسها وكان غير موزون وقرز ( 6 ) نحو مكيل بمكيل وموزون بمثله ونحو ذلك مما يحرم فيه النساء ( 7 ) فلو أسلم ثوبا في ثوب وصاع بر لم يصح على ظاهر الكتاب ( ) لعدم التمييز قرز والمختار أنه يصح لأنه غير ربوي اه‍ ( ) في غير ربوي فلو أسلم ثوبا وصاعا برا في ثوب وصاع شعير صح لأنه يكون كل جنس مقابل الآخر وقرز ( * ) والوجه ان حصة الذي يصح من رأس المال مجهولة جهالة معروفة كلو جمع في العقد حرا وعبدا فان تميز الثمن صح فيما يصح فيه ( * ) المراد بالخمس الذي يحرم فيه النساء فلو أسلم مكيلا وموزونا بمكيل وموزون فلعله يصح ويكون كل جنس مقابلا للآخر إذا كان يصح أن يكون ثمنا له في بعض الأحوال ( * ) إذا لم يتميز عما يصح فيه النساء اه‍ وابل وأثمار وبرهان ( * ) ربويا ليعم المتفق في التقدير وان اختلف الجنس ( 8 ) لأنه جعل الجنس والنوع والقدر واحدا وهو ثلاثة اه‍ غيث والصفة داخلة تحت النوع ( 9 ) هذا تقدير وليس بقدر وإنما القدر أن يقول عشرة ( 10 ) ونوعه اما سمن جواميس أو معز