تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بقدره إلا أن يبدل ردئ العين في مجلس الصرف ( 1 ) وردئ الجنس فيه أو في مجلس الرد على ما مر من التفصيل * الشرط ( الرابع الأجل المعلوم ) ( 2 ) وعن ( ش ) يصح ( 3 ) حالا وأقله ( ثلاث ) ( 4 ) وعن الأستاذ يوم وليلة وقال صلى الله عليه وآله بالله أقل مدة السلم أربعون يوما ( 5 ) ( و ) من أسلم إلى ( رأس ما هو فيه ) نحو أن يسلم إلى رأس الشهر الذي قد دخل بعضه وجب أن يكون ( لاخره ) ( 6 ) وكذا السنة ( وإلا ) يسلم إلى رأس الشهر الذي هو فيه بل إلى رأس الشهر المستقبل ( فلرؤية هلاله ) وهي الليلة الأولى التي يرى فيها هلال ذلك الشهر إلى طلوع الشمس ( 7 ) من أول يوم منه وإذا أسلم إلى رأس السنة كل محله الليلة التي يرى فيها هلال أول الشهر من السنة ( و ) إذا جعل الأجل إلى يوم كذا ولم يعين ساعة منه كان اليوم كله وقتا لايفاء السلم و ( له ) مهلة ( إلى آخر ) ذلك ( اليوم المطلق ) ( 8 ) وعن ( اصش ) بل وقته طلوع الفجر قيل ( مد ) وما ذكروه قياس لان إلى للغاية لكن ترك القياس للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لنا بقية يومنا فلو قال إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا لم يدخل الشهر والسنة على القياس ( 9 ) ( ويصح التعجيل ) للمسلم فيه قبل حلول أجله ( كما مر ) ( 10 ) في القرض على ذلك التفصيل ( 11 ) والخلاف في شرط حط البعض كما مر الشرط ( الخامس تعيين المكان ) ( 12 ) الذي يسلم فيه المسلم فيه وسواء كان
شرح
بقدره ( 1 ) صوابه في مجلس السلم ( 2 ) ويصح إلى العلب وسهيل ونحوهما إن كان معلوما لا يختلف كما هو المقرر في علم الفلك اه‍ تكميل ( مسألة ) وما علق من الآجال كلها بوقت غير معلوم كالصيف والجحر وهو القيض والخريف والشتاء والصراب والعلب ومجئ القافلة ونحو ذلك فهو فاسد ويفسد البيع الذي شرط فيه اه‍ بيان ( 3 ) إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلنا خصه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله إلى أجل معلوم والقياس على الكتابة إذ كل منهما عقد ارفاق ولان موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر اه‍ محيرسي لا نسلم الأصل إذا الكتابة مخالفة للقياس ( 4 ) كوامل كقوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فنزل الوعيد يوم الأربعاء ونزل العذاب يوم الأحد فدل على أن الأجل يحمل على الأيام الكوامل ولا عبرة بتلفيق الأوقات اه‍ ح محيرسي ( * ) تحديدا من الوقت إلى الوقت قرز ( 5 ) لأنه أقل مدة يأتي فيها الزرع ذكره في التقرير ( 6 ) فاما لو علقه بأوله فالطلاق أو العتاق برؤية الهلال واليمين بطلوع الفجر والسلم بطلوع الشمس اه‍ بحر ان لم يدخل الشهر فإن كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال ( * ) حيث بقي منه قدر ثلاثة أيام اه‍ ح لي والا بطل السلم ( 7 ) ذكره الهادي عليلم استحسانا لان التعامل في العادة كذلك ( * ) ولا يتضيق الطلب الا بعد طلوع الشمس وقرز ( 8 ) وكذا الليلة المطلقة كاليوم لأنه يعبر بأحدهما عن الآخر ( 9 ) وفي شرح النكت يدخل الشهر والسنة قياسا على اليوم لكن العرف بخلافه ( 10 ) وإذا قال إلى أجل كذا ان وجد فيه والا فإلى أجل كذا فإنه يفسد ذكره في الشرح وكذا ان أسلم في بر فان تعذر ففي تمر فسد ذكره في التذكرة ومثله في البيان ( 11 ) من أن يكون مساويا لحقه قدرا وصفة وأن لا يخشى عليه من ظالم وان لا يكون له غرض بتأجيره ( 12 ) فرع ولا