والصفة ( 1 ) أن يقول عتيق ( 2 ) والعتيق هو الذي تقادمت مدته ( و ) يبين ( مدته ) أي مدة
العتق عتيق عام أو عتيق عامين ( وقشر زيت ) أي إذا أسلم في زيت فلا بد أن يذكر كونه
مقشرا أو غيره ( ولحم كذا ( 3 ) من عضو كذا سمنه كذا ) أي لا بد أن يبين جنسه كلحم بقر
أو ضأن أو نحو ذلك ويبين من أي الأعضاء نحو أن يقول من لحم الأضلاع أو من الأفخاذ
أو نحو ذلك ويبين قدر سمنه ( 4 ) نحو أن يقول سمنه قدر إصبع ( 5 ) ولا بد أن يبين كون
العظم مخلوعا ( 6 ) أو غير مخلوع ( وما ) كان ( له طول وعرض ورقة وغلظة ( 7 ) بينت ) هذه
( مع ) ذكر ( الجنس ) إذا كان الطول والعرض والرقة والغلظ مقصودة فيه أي يتعلق بها
العرض كالخشب والآجر ( 8 ) واللبن ( 9 ) والثياب والبسط فأما لو لم يكن ذلك مقصودا في
الشئ المسلم فيه كالطعام فإن له طولا وعرضا لكن ليسا مقصودين فيه ولا يتعلق الغرض بهما
فلم يحتج إلى ذكرهما ( ويوزن ( 10 ) ما عدا المثلي ( 11 ) ولو اجرا أو حشيشا ) هذا هو الصحيح
للمذهب على ما ذكره أبو طالب وقال ض زيد لا يمتنع جواز السلم في العوارض ( 12 )
والجذوع ( 13 ) من غير ذكر الوزن إذا بين جنس الخشب وطوله وعرضه وغلظه ورقته لان وزنه
يتعذر ( 14 ) في العادة قال ويجوز السلم في الآجر واللبن إذا بين مقدارها ( 15 ) على أصل يحيى
عليه السلام قيل ع وأما الآجر واللبن والبسط والأكسية ( 16 ) فيتفق ( ط ) و ( ض ) وزيد فيها في أنها
شرح
أو ضأن ( 1 ) وفي وصف العسل من مرعى كذا وكذا لان النحل قد يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء
وقد يكون على ابزار الفواكه فيكون داء يعني زهرها اه شرح تنبيه ( 2 ) وكذا الخل قوله أو عتيق وكذا
أو جديد ( 3 ) وكونه من ذكر أو أنثى لان لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب وكذا خصي أو فتى أو غير معلوف
أو غير فإن كان من صيد فلا بد ان يبين أصيد كلب أو غيره لا الخصي فلا يشترط إذ لا يكون الخصي للصيد الا
نادرا فائدة ما صيد بالكلب فإنه أطيب مما صيد بالفهد لان أفواه الكلاب واسعة ولا تزال مفتوحة ونكهته
طيبة إذا عض على الصيد بخلاف الفهد فان أفواهها منطبقة فنكهتها كريهة اه بحر ( * ) ويصح السلم في الجراد
ميتة عند عدم الوجود ويوصف بما يليق به وقيل يصح حيا وميتا ( * ) قال الامام ى لحم الرعي أطيب من لحم
المعلوف لأنه يأكل مما يشتهيه لأجل الاحتراك ولحم الرضيع أطيب من لحم الفطيم ( 4 ) وقدر لحمه وقرز ( 5 )
معروفة نحو أصبع الذراع المتعامل بها اه ح أثمار ( 6 ) وفي البحر يدخل العظم في اللحم كما يدخل النوى
في التمر لإيصاله به الا ان يتبرع المسلم إليه ( 7 ) على جهة البدل ( 8 ) بتشديد الراء اه قاموس ( 9 ) بكسر
اللام وسكون الباء اه ضياء ويروى بكسر الباء لغة اه كواكب ( * ) ولا بد من ذكر نوع الطير ( 10 ) اي
يذكر وزنه عند العقد ويجوز التراضي من بعد وان تشاجر أو وزن عند التسليم وقرز ( 11 ) صوابه المكيل وقرز ( 12 )
الخشب الصغار ( 13 ) الخشب الكبار ( 14 ) وقواه الامام شرف الدين إذ مع ذلك يقرب تحقيق العين
وللتسامح به بما عداه فينتفي الشجار اه ح فتح ( 15 ) يعني عددا وان لم يذكر الوزن اه بيان ( 16 ) اسم لما يلبس