تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
تصحيح صرف الأقل بالأكثر من الجنس الواحد فادخل جريرة مع الأقل لتقابل الزيادة أو نحوها أي أو نحو الجريرة وهو أن يشتري بالأقل سلعة من صاحب الأكثر ثم يبيعها منه بالأكثر فإن الحيلة بالجريرة وبالسلعة لا تقتضي التصحيح حتى تكون الجريرة قيمتها مساوية لما قابلها من الزيادة وكذلك السلعة تكون قيمتها مساوية لما يقابلها بحيث يرضى كل بما أخذ عوضا ( 1 ) عن الآخر وعند ( م ) بالله مذهبا وتخريجا ( 2 ) ان ذلك جائز إذا كان للجريرة قيمة في نفسها وإن لم تكن قيمة للزائد فإن لم تكن لها قيمة في نفسها ولجنسها قيمة فقيل ( ع ) ذكر ( ض ) زيد أنه لا يجوز وقيل ( ح ) ( 3 ) انه جائز عند ( م ) بالله فإن لم يكن لها قيمة ( 4 ) ولا لجنسها لو كثر فهذه لا حكم لها اتفاقا قيل ( ح ) أما إذا كانت ( 5 ) الجريرة من كلا الطرفين فذلك جائز وفاقا ( 6 ) ويقابل كل جنس الجنس الآخر ( 7 ) ( ولا يصح ) من المتصارفين ( في الجنس والتقدير قبل ( 8 ) القبض حط ( 9 ) ولا ابراء ولا أي تصرف ) وسواء كان الابراء من الكل أو من البعض وسواء قلنا أنه إسقاط أو تمليك لتأديته ( 10 ) إلى المفاضلة ( ويصح حط البعض ( 11 ) في الجنسين ( المختلفين ) إذا أتى بلفظ الحط أو الاسقاط لجواز
شرح
( 1 ) يعني يرضيان التفرق على العقدين معا نحو أن تكون قيمة السلعة قيمة الأقل لجودته وقيمة الأكثر لرداءته اه‍ بيان ( 2 ) أخذه من قول الهادي عليلم إذا باع مكيلا بتمر من رجل ثم اشترى به قبل قبضه منه مكيلا من جنسه حل له ( 3 ) قوي على أصلهم ( 4 ) كقشر البيض ونحوها ( 5 ) مع عدم قصد الحيلة ( 6 ) وأما الدراهم المغشوشة فيجوز بيع بعضها ببعض وان لم يعلم التساوي لان ما في كل من النحاس يقابل الآخر من الفضة فيجوز ولو كان جنسا واحدا ذكره م بالله وهو اجماع وقد ذكره في الغيث في مسائل الاعتبار وضعف ذلك أهل المذهب لان الزيادة في مثله غير مرادة ولفظ البحر فاما المغشوشة بالمغشوشة فيجوز وقرز قد تقدم نظير ذلك في تنبيه في حواشي باب الربويات فابحث هناك ( * ) وذلك كالمظفرية والصنعانية وظاهر الكتاب أن الجريرة لا تصححه مطلقا من غير فرق ( 7 ) ولا بد من لفظ البيع إذا كانت الجريرة من غير الذهب والفضة وقرز ( * ) ما لم يقصدوا الحيلة وفي البحر وان قصدوا ( 8 ) وتصح بعده ولو قصد الحيلة لأنه تمليك جديد قلت لكن يقال القائل أن يقول كالجريرة وقد اعتبر فيها عدم الحيلة اه‍ من خط المفتي ( 9 ) ما لم يكن الحط من الجانبين وكان بلفظ واحد في حالة واحدة وقيل مهما حصل في المجلس صح ما لم يفترقا ويستوي الحط وكان بلفظ الحط والابراء لا بلفظ التمليك لأنه تصرف وقيل هو اسقاط وليس بتصرف ( 10 ) مسألة إذا كان أحد البدلين أكثر من الآخر فقيل الفقيه س الحيلة في ذلك أن يقول صاحب الأكثر صرفت منك من هذه الدراهم أو الفضة ما يساوي ما معك وأبحت لك الزائد ولا يقول وهبت لك ولا تصدقت لأنه تصرف ( ) قبل القبض وهذا قوي ما لم يقصدوا الحيلة ينظر فلا تصح إذا قصدوا وقرز ( ) وقيل هو اسقاط وليس بتصرف وقرز الصحة ( 11 ) لا الكل لعدم القبض وقرز