تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1155

مساهمون:

ص١١٥٥
صواب القبلة والعدل والمثل ( شف ، رس ، 39 ، 14 ) - القياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم ، من الكتاب أو السنة ، لأنهما علم الحقّ المفترض طلبه ( شف ، رس ، 40 ، 1 ) - ( مثل القياس ) أن يكون اللّه أو رسوله حرّم الشيء منصوصا أو أحلّه لمعنى ، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينصّ فيه بعينه كتاب ولا سنّة - : أحللناه أو حرّمناه ، لأنه في معنى الحلال أو الحرام ( شف ، رس ، 40 ، 5 ) - ( مثل القياس أن ) نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره ، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما : فنلحقه بأولى الأشياء شبها به ( شف ، رس ، 40 ، 9 ) - القياس على سنن رسول اللّه فأصله وجهان ، ثم يتفرع في أحدهما وجوه . قال : وما هما ؟ قلت : إن اللّه تعبّد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يتعبّدهم به ولما شاء ، لا معقّب لحكمه فيما تعبدهم به ، ممّا دلّهم رسول اللّه على المعنى الذي له تعبّدهم به ، أو وجدوه في الخبر عنه ، لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبّد خلقه ، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة ، إذا كان في معناها ، وهذا الذي يتفرّع تفرّعا كثيرا . والوجه الثاني : أن يكون أحلّ لهم شيئا جملة ، وحرّم منه شيئا بعينه ، فيحلّون الحلال بالجملة ، ويحرّمون الشيء بعينه ، ولا يقيسون عليه : على الأقلّ الحرام ، لأن الأكثر منه حلال ( شف ، رس ، 217 ، 4 ) - القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار ( شف ، رس ، 218 ، 9 ) - القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان لمعنى واحد . قال : فما جماعهما ؟ قلت : كلّ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم ، أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة ، وعليه إذا كان بعينه حكم - : اتّباعه ، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهاد القياس ( شف ، رس ، 477 ، 2 ) - القياس من وجهين : أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل ، فلا يختلف القياس فيه . وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه ، فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه . وقد يختلف القايسون في هذا ( شف ، رس ، 479 ، 11 ) - لو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان ( شف ، رس ، 505 ، 1 ) - الاجتهاد أبدا لا يكون إلّا على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلّا بدلائل ، والدلائل هي القياس ( شف ، رس ، 505 ، 7 ) - لا يقيس إلّا من جمع الآلة التي له القياس بها ، وهي العلم بأحكام كتاب اللّه : فرضه ، وأدبه ، وناسخه ، ومنسوخه ، وعامّه ، وخاصّه ، وإرشاده ( شف ، رس ، 509 ، 1 ) - ( في القياس ) لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن ، وأقاويل السلف ، وإجماع الناس ، واختلافهم ، ولسان العرب ( شف ، رس ، 510 ، 5 ) - أقوى القياس أن يحرّم اللّه في كتابه أو يحرّم رسول اللّه القليل من الشيء ، فيعلم أنّ قليله إذا حرّم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر ، بفضل الكثرة على القلّة ( شف ، رس ، 513 ، 3 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1155 | رفيق العجم