القياس ، إلا على شرائط ( جص ، فص 4 ، 105 ، 9 )
- امتناع جواز القياس في دفع النص والإجماع :
فلا خلاف فيه ، ولأن النص والإجماع ، يوقعان العلم بموجبهما ، والقياس لا يوقع العلم بالمطلوب ، فلم يجز الاعتراض به عليهما ( جص ، فص 4 ، 105 ، 14 )
- كل حكم ثبت وصحّ من الوجوه التي ثبت بها الأحكام ، فجائز القياس عليه ، إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه ، سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتا بتوقيف واتفاق ، أو بدلالة غيرهما ، فالقياس واجب على نص الكتاب والسنة ، وعلى إجماع الأمة ، وعلى ما ثبت من طريق الآحاد ( جص ، فص 4 ، 127 ، 3 )
- يجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس ، وإن كان مختلفا فيه ( جص ، فص 4 ، 127 ، 8 )
- من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه ، إما من جهة النص ، وإما من جهة الاتفاق أو بدلالة فحوى الخطاب ، فمما ثبت أنه معلول باتفاق القائسين : تحريم النبي صلى اللّه عليه وسلم التفاضل في الأصناف الستة ، واتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول ، بمعنى يجب اعتباره في أغياره ، وحمل ما سواه عليه ، ممّا يشاركه في علته ، ودلالة فحوى الخطاب به ظاهرة في كونه معلّلا لقوله في سياق اللفظ ( جص ، فص 4 ، 129 ، 8 )
- وجه استخراج العلل الشرعية والقياس بها ، فإن الفقهاء مختلفون فيه . فمنهم من يعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتهما وذواتيهما دون غيرهما ، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه .
ومنهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام ( جص ، فص 4 ، 144 ، 11 )
- سمّي ترك القياس للعموم استحسانا ( جص ، فص 4 ، 245 ، 5 )
- قاضي القضاة رحمه اللّه منع من نسخ القياس .
لأنه تبع للأصول ( بص ، مع 1 ، 434 ، 8 )
- إن عموم الكتاب لا يدلّ على حكم الفروع ، لأنه لا يتناولها ، فلا يدلّ على أمارة القياس .
فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر ، وهو القياس ( بص ، مع 2 ، 658 ، 11 )
- ( القياس ) " تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد " ( بص ، مع 2 ، 697 ، 16 )
- القياس لمّا كان هو إثبات حكم الأصل في الفرع ، لاشتباههما في علة الحكم ، كان الكلام فيه إما كلاما في العلة التي هي دليل الحكم ، أو كلاما في الحكم الذي هو مدلولها ( بص ، مع 2 ، 767 ، 7 )
- الكلام في القياس يجب أن يتعلّق بعلته . لأنها علة حكم أصله ، ودليل حكم فرعه . ولمّا كانت علة القياس هي علة حكم الأصل ودلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما ووجدت فيهما ، وجب أن نتكلم في وجود العلة في الأصل ، وفي الفرع ، وفي طريق وجودها فيهما . ثم نتكلم في كونها علة حكم الأصل ، وفي طريق كونها علة فيه . ثم نتكلم في كونها دلالة على حكم الفرع ( بص ، مع 2 ، 768 ، 5 )
- حد الاستحسان فقد اختلف فيه . فحدّه بعضهم بأنه " العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه " . وهذا باطل . لأنهم يستحسنون إذا عدلوا إلى نص ، كما لا يستحسنون أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه ، وتركهم القياس في
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1158
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٥٨