ورجل عدل أي عادل . وبالعكوس أي المسبّب للسبّب كالموت للمرض الشديد لأنّه مسبّب له عادة والبعض لكلّ نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم والمتعلّق بفتح اللّام لمتعلّق بكسرها نحو بأيّكم المفتون أي الفتنة وقم قائما أي قياما . وما بالفعل على ما بالقوة كالمسكر للخمر في لدن . وقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما نحو قوله تعالى
وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً
أسندت الزيادة وهي فعل اللّه تعالى الآيات المتلوّة سببا لها عادة ( سب ، عطر 1 ، 418 ، 2 )
- القوة المعنى الذي به يصير الشيء فاعلا أو منفعلا ( تف ، وضح 2 ، 158 ، 27 )
قوة الوضوح
- قوة الوضوح ، أن بعض هذه المراتب أو الأنواع من الألفاظ يعتريها خفاء في صيغها ، أو أدائها للمعنى المراد ، لأنها جميعا واضحة . . . ، وازدياد الوضوح أو قوته ، قد يكون بسبب آخر من المشرّع نفسه ، حين ساق النص المعنى مقصود له قصدا أوليّا ، أو لأن النص تضمن كلمة أوردها المشرّع لينفي عن حكم النص التأويل ، أو كان النص في ذاته يتضمّن حكما أساسيّا يتّصل بقواعد الدين ، فيكون أبديّا غير قابل للتبديل منذ تشريعه ( دري ، نهج ، 39 ، 9 )
- الشريعة أو القانون . . . دلالات ومفاهيم تمثّل إرادة الشارع في كل نص ، كما تمثّل مقصده من تشريعه ، وهو ما يسمّى بحكمة التشريع ، ولهذا ، فالنصوص الواضحة التي نحن بصدد البحث فيها ، وتحديد مجال الاجتهاد بالرأي في نطاقها ، ليست على سواء في قوة الوضوح . . . ، لا من حيث الوضوح اللغوي ، بل من حيث قوة وضوحها في الإبانة عن مواد الشارع . - لكن مراد الشارع قد لا يكون هو المعنى الظاهر . . . ، بل معنى آخر يؤول إليه المعنى النحوي أو اللغوي الأول . فكان منشأ التفاوت بين النصوص الواضحة في قوة الوضوح هو إذن احتمال بعضها للتأويل أو عدم احتمالها له بدليل قوي ، يرشد إلى مقصد الشارع ويحدّده من النص ( دري ، نهج ، 41 ، 14 )
قول
- القول ، فمنه ما لفظه يفيد العموم ، ومنه ما لفظه لا يفيد العموم . والذي يفيد لفظه العموم ، منه ما يفيده في اللغة ومنه ما يفيده في العرف .
ويقسم ما يفيد لفظه العموم من وجه آخر ، فيقال : منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط ، ومنه ما يفيده من جهة المعنى واللفظ . وأما ما لا يفيد لفظه العموم ، فمنه ما يفيد عن جهة المعنى ، ومنه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ( بص ، مع 1 ، 205 ، 12 )
- إذا كان القول بيانا والفعل بيانا ، فأيّهما أكشف ؟ والجواب : أن الفعل أكشف . لأنّه ينبئ عن صفة المبيّن مشاهدة . والقول إخبار عن صفة . وليس الخبر كالعيان ( بص ، مع 1 ، 339 ، 6 )
- إذا تعارض القول والفعل في البيان ، فالقول أولى من الفعل . ومن أصحابنا من قال : الفعل أولى . وذهب بعض المتكلمين : إلى أنهما سواء . لنا : هو أن القول يدلّ على الحكم بنفسه . والفعل لا يدلّ بنفسه . وإنما يستدل به