تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1156

مساهمون:

ص١١٥٦
- يمتنع أن يسمّى " القياس " إلّا ما كان يحتمل أن يشبّه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين ، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر ( شف ، رس ، 516 ، 5 ) - نحكم بالإجماع ثم القياس ، وهو أضعف من هذا ، ولكنها منزلة ضرورة ، لأنه لا يحلّ القياس والخبر موجود ، كما يكون التّيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ، إنما يكون طهارة في الإعواز ( شف ، رس ، 599 ، 8 ) - إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنّة . وإن كان بين السنّتين يميل إلى آثار الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم والقياس الصحيح . ثمّ إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرّى ويعمل بأحدهما لأنه ليس دون القياس دليل شرعيّ يصار إليه ( شش ، ششا ، 304 ، 7 ) - القياس حجّة من حجج الشرع ، يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة ، وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار ( شش ، ششا ، 308 ، 6 ) - شروط صحّة القياس خمسة : أحدها أن لا يكون في مقابلة النص . والثاني أن لا يتضمّن تغيير حكم من أحكام النص . والثالث أن لا يكون المعدّى حكما لا يعقل معناه . والرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغويّ . والخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ( شش ، ششا ، 314 ، 5 ) - الأسولة المتوجّهة على القياس ثمانية الممانعة ، والقول بموجب العلة ، والقلب ، والعكس ، وفساد الوضع ، والفرق ، والنقض ، والمعارضة ( شش ، ششا ، 341 ، 5 ) - إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلّا بعدا ، إنّ دين اللّه لا يصاب بالقياس ( كل ، كف 1 ، 57 ، 15 ) - ( كل ما ) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس . وذلك لأن خبر الواحد مقدّم على القياس ( جص ، فص 1 ، 211 ، 5 ) - اعتبار العموم آكد من القياس ، وذلك لأن العموم لا بد من ( أن ) ينصّ لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض ، وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا ، وليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به ( جص ، فص 1 ، 217 ، 3 ) - أخبر صلى اللّه عليه وسلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن الصدر الأول ومن بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النص ، ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس ، ولا يسوّغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص ( جص ، فص 2 ، 319 ، 3 ) - هذا يدلّ من قوله ( أبي يوسف ) دلالة بيّنة على أنه كان يرى أن تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس . قال أبو الحسن : أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب ( جص ، فص 3 ، 361 ، 7 ) - القياس : أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه ( جص ، فص 4 ، 9 ، 19 ) - القياس على وجهين : أحدهما : القياس على علة حقيقية موجبة للحكم المقيس ، وهي علل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1156 | رفيق العجم