على الحكم بواسطة ، وهو أن يقال : لو لم يجز ذلك لما فعل ( شي ، تبص ، 249 ، 2 )
- القول والفعل إذا تطابقا في كونهما بيانا ، فالبيان هو الأول والثاني تأكيد ( رم ، تحص 1 ، 419 ، 17 )
- لا ينسب إلى ساكت قول ( نج ، نظر ، 178 ، 1 )
- إذا تقدّم القول كان الفعل ناسخا له بناء على جواز النسخ قبل التمكّن ، وأمّا إذا تقدّم الفعل فلا تعارض فيما تقدّم ، وههنا يكون الفعل ناسخا لحكم تكّرر والفعل ( تف ، نهي 2 ، 27 ، 25 )
- القول يطلق بالاشتراك على اللفظ وعلى المعنى الذي في النفس ( تف ، نهي 2 ، 45 ، 1 )
- إن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه :
أحدها : تقديم القول لتعدّيه بصيغته . والثاني :
تقديم الفعل لأنّه أولى وأقوى في البيان .
والثالث : أنّهما سواء ولابدّ من دليل آخر لترجيح أحدهما . قال : وهذا هو الأولى ( زر ، بحر 4 ، 191 ، 18 )
- ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنّة ينسخ القول كما أن القول ينسخ الفعل ، وحكى الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل ولا وجه لذلك فالكل سنّة وشرع .
ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره وإذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر ولا سيما وقد وقع ذلك في السنّة كثيرا . ومنه قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في السارق فإن عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله فكان هذا الترك ناسخا للقول ( شو ، فح ، 179 ، 11 )
قول بالموجب
- القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدلّ موجب علّته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع ( قر ، نقح ، 402 ، 15 )
- القول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به ، ومعناه الذي يقتضيه ذلك الدليل ليس هو المتنازع فيه ، وإذا لم يكن المتنازع فيه أمكن تسليمه واستبقاء الخلاف على حاله في صورة النزاع ( قر ، نقح ، 402 ، 17 )
- القول بالموجب وهو تسليم مقتضى قول المستدلّ مع بقاء الخلاف ، مثاله في النفي أن تقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ، فيقول مسلم ولكن لا يمنعه عن غيره ، ثم لو بيّنا أنّ الموجب قائم ، ولا مانع غيره ، لم يكن ما ذكرنا ، تمام الدليل ( اس ، مهس 3 ، 132 ، 15 )
- القول بالموجب أي القول بموجب دليل المستدلّ ، وهو عبارة عن تسليم مقتضى ما جعله المستدلّ دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه ( اس ، مهس 3 ، 133 ، 3 )
- القول بالموجب ( بفتح الجيم ) ، أي : القول بما أوجبه دليل المستدلّ . أي الموجب ( بكسرها ) فهو الدليل المقتضي للحكم ، وهو تسليم مقتضى ما نصبه المستدلّ موجبا لعلّته ، مع بقاء الخلاف بينهما فيه ( زر ، بحر 5 ، 297 ، 14 )
- القول بالموجب أي بموجب العلّة ، وهو تسليم مقتضى قول المستدلّ ، أي ما يلزم من علّته ودليله مع بقاء الخلاف ، وحاصله دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع . وهو يقع في جانب النفي تارة إذا كان المطلوب نفي الحكم ، واللازم من الدليل كون شيء معيّن غير موجب لذلك الحكم ، وفي جانب الإثبات أخرى ، كما