قلب التقديم والتأخير
- قلب التقديم والتأخير ، وهو أن يسقط القالب ما أخّر المسؤول ويؤخّر ما قدّم بجعل ما جعله أصلا فرعا ووصفا ، وما جعله فرعا أصلا يجري في جميع العلّة على نقيض جري المسؤول وعكسه ( جون ، جهك ، 247 ، 6 )
قلب العلة
- قلب العلة ، فهو أن يعلّق الخصم عليها ضدّ ما علّقه المعلّل من الحكم ؛ فلا يكون تعليق أحد الحكمين أولى من الآخر . فيبطل تعلّقها بهما ( بص ، مع 2 ، 819 ، 13 )
- ( قلب العلة ) جعل المعلول علة والعلة معلولا ، وهذا مبطل للعلة ؛ لأن العلة هي الموجبة شرعا والمعلول هو الحكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة ، وإذا جعل التبع أصلا والأصل تبعا كان ذلك دليل بطلان العلة ( سر ، صوس 2 ، 238 ، 6 )
- ( قلب العلة ) هو جعل الظاهر باطنا بأن يجعل الوصف الذي علّل به الخصم شاهدا عليه لصاحبه في إثبات ذلك الحكم بعد أن كان شاهدا له ، وهذه معارضة فيها مناقضة ؛ لأن المطلوب هو الحكم ، فالوصف الذي يشهد بإثباته من وجه وينفيه من وجه آخر يكون متناقضا في نفسه ، بمنزلة الشاهد الذي يشهد لأحد الخصمين على الآخر في حادثة ، ثم للخصم الآخر عليه في عين تلك الحادثة فإنه يتناقض كلامه ، بخلاف المعارضة بعلة أخرى فإنه لا يكون فيها معنى التناقض ، بل للاشتباه يتعذّر العمل إلى أن يتبيّن الرجحان لأحدهما على الآخر ، فأما ما يشهد لك على خصمك وبخصمك عليك في حادثة واحدة في وقت واحد بأنه يتحقق فيه التعارض مع التناقض ( سر ، صوس 2 ، 239 ، 20 )
قلب مبهم
- القلب المبهم : مثل : تعليلهم في اعتبار الطلاق بالنساء بأنّه من أحكام النكاح يختلف بالرقّ والحرية ؛ فكان الاعتبار فيه بالمرأة كالعدّة .
فيقول القالب : فلا يكون الاعتبار فيه إلّا بالمباشر كالعدّة والإبهام فيه ، أنّه لا يمكن التصريح فيه بعين المباشر ( جون ، جهك ، 238 ، 10 )
- القلب المبهم وهو أن لا يتضمّن تسوية ، كقولهم في الكسوف : صلاة مسنونة فلا يثنّى فيها الركوع ، كالعيدين . فيقبله ويقول : صلاة مسنونة تختصّ بزيادة ، كصلاة العيدين ( زر ، بحر 5 ، 296 ، 17 )
قلب المساواة
- القلب ، وهو أن يربط . خلاف قول المستدل على علّته إلحاقا بأصله ، وهو إما نفي مذهبه صريحا ، كقولهم المسح ركن من الوضوء فلا يكتفى فيه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم ، كالوجه .
فيقول ركن منه فلا يقدّر بالرّبع كأوجه . أو ضمنا كقولهم بيع الغائب عقد معارضة فيصحّ كالنّكاح ، فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، ومنه قلب المساواة ، كقولهم المكره مالك مكلّف فيقع طلاقه كالمختار ( اس ، مهس 3 ، 127 ، 1 )
- قلب المساواة ، وهو أن يكون في الأصل حكمان . أحدهما منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما والآخر مختلف فيه ، فإذا أراد المستدلّ إثبات المختلف فيه بالقياس على الأصل .
فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في