تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1145

مساهمون:

ص١١٤٥
صحّ طلاقه صحّ ظهاره كالمسلم ( كلو ، تم 4 ، 210 ، 16 ) - القلب : ومعناه أن يذكر لدليل المستدلّ حكما ينافي حكم المستدلّ مع تبقية الأصل والوصف بحالهما ( قد ، روض ، 311 ، 17 ) - القلب وهو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور ، وإنما اعتبر هذا لأنه لو ردّ إلى أصل آخر فحكم ذلك الآخر إن وجد في المذكور فالردّ إليه أولى ، إذ لا يمكن للمعترض منع الوصف فيه وإلّا كان نقضا على الوصف . وإنما يمكن القلب عند اشتمال الأصل على حكمين امتنع اجتماعهما في الفرع ، ليلزم من ردّ كل واحد منهما إلى الأصل انتفاء الآخر عن الفرع ، وفيما تكون مناسبته لأحد الحكمين إقناعية لامتناع مناسبته للمتنافيين ( رم ، تحص 2 ، 217 ، 6 ) - القلب وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة ( قر ، نقح ، 401 ، 19 ) - القلب : يبطل العلة من جهة أنه معارضة في أنها موجبة لذلك الحكم ( قر ، نقح ، 401 ، 26 ) - يقابل القلب العكس لأن القلب يذكر لإبطال تعليل المستدل ، والعكس يذكر لتصحيحه ولهذا يذكره المعلّل دون السائل فكان في مقابلته ( بخ ، بزد 4 ، 91 ، 6 ) - القلب في اللغة : تغيير هيئة الشيء على خلاف الهيئة التي كان عليها ( بخ ، بزد 4 ، 91 ، 12 ) - ( القلب ) على قسمين : أحدهما أن يبيّن المعترض أن ما ذكره المستدل يدلّ على الحكم ولا يدلّ عليه . والثاني أن يبيّن أن ما ذكره دليل على المستدل وإن كان دليلا له أيضا . والأول قلّما ينتفي له مثال في الشرعيات في غير النصوص وذلك كما لو استدلّ من ورث الخال بقوله عليه السلام : " الخال وارث من لا وارث له " فيعترض عليه بأن المراد به نفي توريث : الخال بطريق المبالغة كما في قولهم الجرع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له . والثاني ثلاثة أقسام أحدها : أن يتعرّض القالب في القالب لتصحيح مذهبه . وثانيها أن يتعرّض لإبطال مذهب الخصم صريحا . وثالثها أن يتعرّض لإبطاله بطريق الالتزام بأن يترتّب على الدليل حكما يلزم منه إبطال مذهب المستدلّ ( بخ ، بزد 4 ، 98 ، 18 ) - القلب أولى بالقبول من مطلق المعارضة ( بخ ، بزد 4 ، 100 ، 7 ) - القلب مقدّم على المعارضة المحضة عند عامة الأصوليين لتضمّنه إبطال علة الخصم ( بخ ، بزد 4 ، 105 ، 12 ) - القلب ، وهو أن يربط . خلاف قول المستدل على علّته إلحاقا بأصله ، وهو إما نفي مذهبه صريحا ، كقولهم المسح ركن من الوضوء فلا يكتفى فيه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم ، كالوجه . فيقول ركن منه فلا يقدّر بالرّبع كأوجه . أو ضمنا كقولهم بيع الغائب عقد معارضة فيصحّ كالنّكاح ، فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، ومنه قلب المساواة ، كقولهم المكره مالك مكلّف فيقع طلاقه كالمختار ( اس ، مهس 3 ، 125 ، 4 ) - القلب ، وهو أن يربط المعترض خلاف قول المستدلّ على العلّة التي استدلّ بها ، إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه ، وعبر في المحصول بقوله نقيض قول المستدلّ وهو لا يستقيم ( اس ، مهس 3 ، 129 ، 3 ) - القلب أقوى من العكس بوجوه الأول أنّ المعترض بالعكس جاء بحكم آخر غير نقيض
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1145 | رفيق العجم