تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1142

مساهمون:

ص١١٤٢
فقاصر ، والقضاء المحض إمّا أن يعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإمّا أن لا يعقل فقضاء بمثل غير معقول ، فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة . ( تف ، وضح 1 ، 166 ، 3 ) - المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة . ثم كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين ، لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلا فقاصر ، والقضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول . فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستّة ، ثم كل من الستّة إما أن يكون في حقوق اللّه تعالى أو حقوق العباد فتصير اثني عشر قسما ، وبهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنّف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصرا بين النفي والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما وقد جعله قسيما لهما ( عا ، نسم ، 27 ، 19 )

قضايا

- القضايا أربع : قضية في عين نحو : زيد عالم ، وقضية مطلقة نحو : بعض الناس عالم ، وقضية عامة كقولنا : كل جسم متحيّز ، وقضية مهملة كقوله تعالى :
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ
( العصر : 2 ) ( قد ، روض ، 22 ، 7 )

قضايا الأعيان

- قضايا الأعيان جزئية ، والقواعد المطّردة كلّيات . ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكلّيات . ولذلك تبقى أحكام الكلّيات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكلّيات على الخصوص ( شط ، وفق 3 ، 261 ، 9 )

قضايا العقول

- قضايا العقول ضربان : ما علم بضرورة العقل ، وهو ممّا لا يجوز أن يكون على خلاف ما هو به كالتوحيد ، فيوجب العلم الضروري ، وإن كان عن استدلال للوصول إليه بضرورة العقل . وما علم بدليل العقل ، وهو ما يجوز أن يكون على خلاف ما هو به كآحاد الأنبياء إذا ادّعى النبوّة ، فيوجب علم الاستدلال ، ولا يوجب علم الاضطرار ، لحدوثه عن دليل العقل لا عن ضرورته ( زر ، بحر 1 ، 40 ، 15 )

قضايا متعارفة

- التصديقات البيّنة التي يجب قبولها وتسمّى القضايا المتعارفة ( تف ، نهي 1 ، 18 ، 6 )

قضية

- يسمّى كل تصديق قضية وتسمّى في البرهان مقدّمات ( حا ، تلو 1 ، 85 ، 32 ) - المركّب التام المحتمل للصدق والكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية ، ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ، ومن حيث إفادته الحكم أخبارا ومن حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة ، ومن حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة ، ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسئلة ، فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 25 )

قطعي

- التعارض إذا ظهر لبادي الرأي المقولات الشرعية . فإمّا أن لا يمكن الجمع بينهما