تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1141

مساهمون:

ص١١٤١
- القضاء محمول على الصحّة ما أمكن ولا ينتقض بالشكّ ( نج ، نظر ، 262 ، 19 ) - القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات ( نج ، نظر ، 272 ، 1 ) - القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلّا إذا أقرّ المقضي له ببطلانه ، فإنّه يبطل ، إلّا في المقضي بحرّيته ، وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبيّنة ، فإنّه يبطل القضاء لكونه غير صحيح ( نج ، نظر ، 287 ، 11 ) - القضاء يتوقّف على السبب أي سبب الوجوب لا على الوجوب وإلّا أي وإن لم يكن متوقّفا على السبب على كل الوجوب لما وجب قضاء الظهر على ما نام جميع الوقت لأنّ أداء الظهر لم يجب عليه ( بد ، بدخ 1 ، 152 ، 6 ) - القضاء يماثل الأداء . قال العبري رحمه اللّه وفيه نظر . فإنّ من نام جميع الوقت فإنّ الأداء عليه غير واجب مع وجوب القضاء . أقول لا نسلم أنّ الأداء غير واجب بمعنى انعقاد سبب وجوبه في حقّه ( بد ، بدخ 2 ، 282 ، 12 ) - الأداء فعله في وقته والقضاء فعله بعده ( عا ، نسم ، 25 ، 32 ) - المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة . ثم كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين ، لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلا فقاصر ، والقضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستّة ، ثم كل من الستّة إما أن يكون في حقوق اللّه تعالى أو حقوق العباد فتصير اثني عشر قسما ، وبهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنّف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصرا بين النفي والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما وقد جعله قسيما لهما ( عا ، نسم ، 27 ، 18 ) - الواجب المؤقّت إذا فعله المكلّف في وقت كاملا مستوفيا أركانه وشرائطه سمّي فعله أداء ، وإذا فعله في وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كاملا سمّي فعله إعادة ، وإذا فعله بعد وقته سمّي فعله قضاء ( خل ، خلص ، 107 ، 3 ) - القضاء تحصيل الواجب بعد خروج وقته المقدّر له شرعا ( برد ، برص ، 70 ، 9 ) - القضاء هو تسليم مثل الواجب في غير وقته المعيّن شرعا ( دوا ، دخل ، 170 ، 1 ) - القضاء : هو فعل الفائت في غير وقته المحدود ( ح ، مبا ، 92 ، 6 )

قضاء القاضي

- قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده ، أو إقرار من خصم به أقرّ عنده ، وأنفذ الحكم فيه ، فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام ، قد لزمه أن يحلّه ويحرمه بما شهد منه ( شف ، رس ، 420 ، 8 )

قضاء محض

- كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين لأنّ الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلّا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1141 | رفيق العجم