تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1139

مساهمون:

ص١١٣٩
إلّا في الحدود ولو حدّ قذف ، وهذا ممّا خالف فيه القصاص الحدود . وفي رواية أنّ القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية . ( نج ، نظر ، 407 ، 16 )

قصد

- القصد وضدّه العدوان ( كل ، كف 1 ، 22 ، 14 ) - القصد لا ينضبط في نفسه ؛ لأنّه من الأمور الباطنة ( شط ، وفق 2 ، 361 ، 13 )

قصد السبيل

- " قصد السبيل " أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير ، وذلك يفيد أنّ الجائر هو الغالي أو المقصّر ، وكلاهما من أوصاف البدع ( شط ، عصم 1 ، 45 ، 16 )

قصر

- القصر وتحقيق الهمزة وأضدادها أي المذكورات من الفكّ وعدم الإشمام والروم والترقيق وعدم الإمالة والمدّ وتخفيف الهمزة لا يجب تواترها وخلافه ، أي خلاف ما كان من قبيل الإداء ( أم ، قرر 2 ، 218 ، 7 ) - القصر وتحقيق الهمزة وأضدادها أي المذكورات من الفكّ ( با ، يسر 3 ، 11 ، 10 ) - لا يفرّق جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية والمالكية - بين القصر والتخصيص ، فهما مترادفان ( دري ، نهج ، 564 ، 6 ) - إن كان الدليل غير مستقلّ في معناه ، فهو - عند الحنفية - قصر لا تخصيص ( دري ، نهج ، 565 ، 9 ) - الحنفية يطلقون لفظ القصر على التخصيص لا العكس ، وبذلك كان القصر عندهم أعمّ ، فكل تخصيص قصر ، وليس كل قصر تخصيصا ( دري ، نهج ، 565 ، 10 )

قضاء

- القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقّه ( شش ، ششا ، 146 ، 14 ) - يصار إلى القضاء عند تعذّر الأداء ، ولهذا يتعيّن المال في الوديعة والوكالة والغصب ( شش ، ششا ، 157 ، 4 ) - القضاء ، فنوعان كامل وقاصر . فالكامل منه تسليم مثل الواجب صورة ومعنى ، كمن . غصب قفير حنطة فاستهلكها ضمن قفير حنطة ويكون المؤدّي مثلا للأوّل صورة ومعنى ، وكذلك الحكم في جميع المثليّات . وأمّا القاصر فهو : ما لا يماثل الواجب صورة ويماثل معنى ، كمن غصب شاة فهلكت ، ضمن قيمتها والقيمة مثل الشاة من حيث المعنى لا من حيث الصورة ، والأصل في القضاء الكامل ( شش ، ششا ، 158 ، 3 ) - الواجب إذا أدّى في وقته سمّي أداء وإن أدّى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدّر سمّي قضاء ( غز ، مس 1 ، 95 ، 11 ) - القضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود ( غز ، مس 1 ، 95 ، 12 ) - القضاء فعله ( الشيء ) بعد خروج وقته المعيّن شرعا ( قد ، روض ، 57 ، 3 ) - الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أوّلا ، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا ( حا ، تلو 1 ، 232 ، 28 ) - القضاء إستدراك لما فات من الإداء فيكون تحصيلا للحاصل ( حا ، تلو 2 ، 90 ، 11 ) - العبادة إن أدّيت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سمّيت إعادة وإلا أداء . وإن أدّيت
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1139 | رفيق العجم