خارج وقتها المضيق سمّيت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب ( رم ، تحص 1 ، 179 ، 5 )
- القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فيه ( قر ، نقح ، 73 ، 7 )
- صفة حكم الأمر وذلك نوعان أداء وقضاء .
والأداء ثلاثة أنواع : أداء كامل محض ، وأداء قاصر محض ، وما هو شبيه بالقضاء . والقضاء .
أنواع ثلاثة : نوع بمثل معقول ، ونوع بمثل غير معقول ، ونوع بمعنى الأداء . وهذه الأقسام تدخل في حقوق اللّه تعالى وتدخل في حقوق العباد أيضا ( بخ ، بزد 1 ، 304 ، 2 )
- العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعا ، ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل ؛ كانت أداء . وإن سبقت بذلك ، كانت إعادة .
وإن وقعت بعد الوقت المذكور ؛ كانت قضاء ( اس ، مهد ، 63 ، 4 )
- القضاء على أقسام تارة يكون أداؤه واجبا كالظهر المتروكة قصدا بلا عذر وتارة لا يجب أداؤه ولكنّه كان ممكنا كصوم المسافر والمريض وتارة لا يجب ولا يمكن أيضا أمّا من وجهة العقل كصلاة النائم والمغمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره ( اس ، مهس 1 ، 92 ، 8 )
- القضاء يتوقّف على سبب الوجوب ، وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب إذ لو توقّف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا واجبا على من نام جميع الوقت لأنّه غير مكلّف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل ( اس ، مهس 1 ، 152 ، 14 )
- القضاء فقالوا : إنّه من العبادات ، فالثواب عليه ، أي على القضاء متوقّف عليها ، أي على النيّة ، وكذا إقامة الحدود والتعازير ، وكل ما يتعاطاه الحكّام والولاة ، وكذا تحمل الشهادات وأداؤها ( نج ، نظر ، 18 ، 9 )
- نيّة الأداء والقضاء : ففي التاتارخانية : إذا عيّن الصلاة التي يؤدّيها صحّ ، نوى الأداء أو القضاء ، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء إنّ أحدهما يستعمل مكان الآخر ، حتى يجوز الأداء بنيّة القضاء وبالعكس ( نج ، نظر ، 35 ، 12 )
- الحجّ : فينبغي أن لا تشترط فيه نيّة التمييز بين الأداء والقضاء ( نج ، نظر ، 36 ، 12 )
- إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنّه يقضيها ، إلّا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما ، وإنّما يؤدّيهما ، وكذا إذا شرع ظانّا أنّ عليه فرضا ولم يكن عليه ( نج ، نظر ، 194 ، 3 )
- القضاء يقتصر على المقضى عليه ولا يتعدّى إلى غيره إلّا في خمس ، ففي أربع يتعدّى إلى كافّة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده : في الحرية الأصلية ، والنسب وولاء العتاقة ، والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى . والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدّى إلى الكافة فتسمع الدعوى بالملك في الوقت المحكوم به كذا في الخانية وجامع الفصولين . وفي واحدة يتعدّى إلى من تلقّى المقضي عليه الملك منه ، فلو استحقّ المبيع من المشتري بالبيّنة والقضاء كان قضاء عليه وعلى من تلقّى الملك منه ، فلو برهن البائع بعده على الملك لم تقبل ، ولو استحقّت عين من يد وارث بقضاء ببيّنة ذكرت أنّه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت ، فلا تسمع ببيّنة وارث آخر ، كما في البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق ( نج ، نظر ، 258 ، 18 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1140
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٤٠