تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1133

مساهمون:

ص١١٣٣
عن خصوصيات الحركات والسكنات ، ونظير ذلك في صورة الخط ، وإلّا فلا شكّ في التغيّر فيها بتبدّل الحركات والإدغام ( با ، يسر 3 ، 11 ، 4 )

قراءة شاذة

- القراءة الشاذّة حقيقة الشاذّ لغة : المنفرد . وفي الاصطلاح عكس المتواتر . . . أنّ المتواتر كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحّة النقل فيها ومجيئها على الفصح من لغة العرب . قال الشيخ أبو شامة : فمتى اختلّ أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنّها شاذّة . قال : وقد أشار إلى ذلك جماعة من الأئمة المتقدّمين ونصّ عليه أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيرواني . ذكره شيخنا أبو الحسن السّخاوي في كتاب " جمال القراء " ( زر ، بحر 1 ، 474 ، 2 ) - القراءة الشاذّة سواء كانت ما وراء السبع أو ما وراء العشر تنازع العلماء في الاحتجاج بها فذهب غالب فقهاء الحنفية إلى أنها حجّة ظنّية لأن الصحابي سمعها من الرسول صلى اللّه عليه وسلم وهو عدل ومقطوع بعدالته فيمتنع أن تكون هذه القراءة عن اختراعه بل لابدّ وأن يكون قد سمعها من الرسول والمسموع من الرسول صلى اللّه عليه وسلم دائر بين أن يكون قرآنا نسخت تلاوته وبقي حكمه وبين أن يكون خيرا وقع تفسيرا ، وعلى كلا الاحتمالين فالعمل به واجب لأن منسوخ التلاوة واجب العمل به حكما ، والخبر واجب العمل به لأن السنّة المصدر الثاني في التشريع ، وإذا كان العمل بالقراءة الشاذة واجب على كلا الاحتمالين فتكون حجّة إلا أنها ظنّية لأن النقل لم يكن عن طريق التواتر . وذهب غالب فقهاء الشافعية إلى أن القراءة الشاذّة ليست بحجّة لأنها لم تصل إلينا عن طريق التواتر فهي ليست قرآنا وليست خبرا يصحّ العمل به لأن نقلها كان على سبيل أنها قرآن لا على سبيل أنها خبر ، وكل خبر لم ينقل على أنه خبر لا يصحّ الاحتجاج به ( برد ، برص ، 188 ، 20 )

قران

- الاستدلال بالقران لا يجوز . ومن أصحابنا من قال : يجوز ، وهو قول المزنى . لنا : هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر ، فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ ، كما لو وردا غير مقترنين ، ويدلّ عليه هو أنه إذا جمعت بين شيئين علة في حكم ، لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام ، فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع ، لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام ( شي ، تبص ، 229 ، 2 )

قرآن

- القران يدلّ على أن ليس من كتاب اللّه شيء إلّا بلسان العرب ( شف ، رس ، 42 ، 1 ) - في القران ناسخ ومنسوخ غير هذا ، مفرّق في مواضعه ( شف ، رس ، 145 ، 13 ) - القران عربيّ ، يكون منه ظاهره عامّا ، وهو يراد به الخاصّ ( شف ، رس ، 148 ، 5 ) - القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند اللّه تعالى ؛ وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما ( حز ، حكا 1 ، 98 ، 10 ) - إعجاز القرآن في النظم وفي المعنى جميعا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1133 | رفيق العجم