تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1132

مساهمون:

ص١١٣٢
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالتواتر فكيف تكره ؟ . وقال بعض المتأخّرين : التحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة ، وأما تواترها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ففيه نظر ، فإنّ إسناد الأئمة السبعة لهذه القراءات موجودة في كتبهم ، وهي نقل الواحد عن الواحد ، فلم تستكمل شروط التواتر ( زر ، بحر 1 ، 466 ، 2 ) - القراءات السبع المراد بها : ما روي عن الأئمة السبعة القرّاء المشهورين ، وذلك المروي عنهم ينقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم تختلف فيه الطرق ، وإلى ما اختلف فيه بمعنى أنّه بقيت نسبته إليهم في بعض الطرق ، فالمصنّفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا ، ومن تصفّح كتبهم أحاط بذلك ، فلا ينبغي أن يقرأ بكل قراءة تعزى إلى إمام من هؤلاء السبعة حتى يثبت ذلك ويوافق لغة العرب ( زر ، بحر 1 ، 467 ، 5 ) - القراءات ( السبع ) المرويّة عن القرّاء السبع أبي عمرو ونافع وابني كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي ( متواترة ) من النبي إلينا أي نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم ، والمراد كما قال الإمامان أبو شامة وابن الجزري التواتر فيما اتّفقت الطرق على نقله عن السبعة دون ما اختلف فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق ، ( ولو فيما هو من قبيل الأداء ) بأن كان هيئة للفظ يتحقّق بدونها ( كالمدّ ) الزائد على المدّ الطبيعي المعروف أنواعه في محله وكالإمالة محضة كانت أو بين بين ، وكتخفيف الهمزة بنقل أو إبدال أو تسهيل أو إسقاط ، والمشدّد في نحو إيّاك نعبد زيادة على أقل التشديد من مبالغة أو توسّط خلافا لابن الحاجب في إنكاره تواتر ما هو من قبيل الأداء . فقد قال عمدة القرّاء والمحدثين الشمس ابن الجزري لا نعلم أحدا تقدّم ابن الحاجب في ذلك قال ، وقد نصّ أئمة الأصول على تواتر ذلك كله وكلام الأصل يميل إليه لكنه وافق في منع الموانع ابن الحاجب على عدم تواتر المدّ أي مطلقه وتردّد في تواتر الإمالة وجزم بتواتر تخفيف الهمزة ، واستظهره في غير ذلك مما هو من قبيل الأداء أيضا كالمشدّد في نحو إيّاك نعبد ( نص ، لب ، 34 ، 25 )

قراءة

- القراءة سنّة متبوعة متلقّاة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توقيفا ، فلا يجوز لأحد أن يقرأ إلّا بما سمعه ، ولا مجال للاجتهاد في ذلك ( زر ، بحر 1 ، 471 ، 11 )

قراءة الآخذ على المحدّث

- قراءة الآخذ على المحدّث : فقد قال بعض الناس للنبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرني أهل العلم أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم فوافق النبي صلى اللّه عليه وسلم ( حز ، حكا 2 ، 148 ، 5 )

قراءة السبعة

- قراءة السبعة ما كان ( من قبيل الأداء ) بأن كان هيئة اللفظ يتحقّق بدونها ولا يختلف خطوط المصاحف به ( كالحركات والادغام ) في المثلين أو المتقاربين : وهو إدراج الأوّل منهما ساكنا في الثاني ، هكذا ذكره الشارح ، وكأنّه أراد بهيئة اللفظ كيفية تحصل من تركيب الحروف والتقديم والتأخير بينها مع قطع النظر