تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1131

مساهمون:

ص١١٣١
انضمّت الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علّة للفعل المعيّن ، ثم إنّ ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع ، لأنّ المؤثّر التام لا يتخلّف عند أثره . وإن أريد بها مجموع ما لا يتمّ الفعل إلّا به فليست سابقة على الفعل لفقدان الداعية إذ ذاك ( زر ، بحر 1 ، 429 ، 16 ) - القدرة شرط التكليف بالعقل أي بالدليل العقلي ( عند الحنفية والمعتزلة لقبح التكليف بما لا يطاق ) ، مثلا ( عقلا واستحالة نسبة القبيح ) اللازمة للتكليف بما لا يطاق ( إليه تعالى ) . وهذا الدليل يفيد كونها شرط جواز التكليف ، ويلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الأولى ، ( و ) شرطه ( بالشرع ) أي بالدليل السمعي عند الأشاعرة ( با ، يسر 2 ، 137 ، 5 ) - قسّم الحنفية القدرة إلى ممكنة على صيغة الفاعل في التلويح ، وهي شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من اللّه لا لنفس الوجوب لأنّه قد ينفكّ عن وجوب الأداء فلا حاجة إلى القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية ، وهي السابقة أي التي سبق ذكرها أو السابقة في التحقّق على الفعل : أي سلامة آلات الفعل وصحّة أسبابه ( وميسّرة ) على صيغة الفاعل أيضا وهي ما يوجب يسر الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة ، في التوضيح فالممكنة أدنى ما يتمكّن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا ( با ، يسر 2 ، 144 ، 3 )

قدرة مع الفعل

- الخلاف في أنّ القدرة مع الفعل أو قبله لا يكاد يتحقّق ، لأنّه إن أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والصحّة فهي متقدّمة على الفعل قطعا ، فإذا انضمّت الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علّة للفعل المعيّن ، ثم إنّ ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع ، لأنّ المؤثّر التام لا يتخلّف عند أثره . وإن أريد بها مجموع ما لا يتمّ الفعل إلّا به فليست سابقة على الفعل لفقدان الداعية إذ ذاك ( زر ، بحر 1 ، 429 ، 16 )

قدرة ممكنة

- القدرة الممكنة لكونه وسيلة إلى مجرّد التمكّن والاقتدار على الفعل من غير اعتبار يسر زائد ( عا ، نسم ، 36 ، 17 )

قذر

- النظافة وضدّها القذر ( كل ، كف 1 ، 22 ، 14 )

قراءآت سبع

- القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ( حا ، تلو 2 ، 21 ، 7 ) - القراءات السبع القراءات عن الأئمة السبعة متواترة عند الأكثرين ، منهم إمام الحرمين في " البرهان " ، خلافا لصاحب " البديع " من الحنفية ، فإنّها اختار أنّها مشهورة . وقال السروجي في باب الصوم من " الغاية " : القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة ، وجميع أهل السنّة خلافا للمعتزلة فإنّها آحاد عندهم . وقال في باب الصلاة : المشهور عند أحمد كراهة قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام وزيادة المدّ ، ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي ، لأنّها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام . وهذا خطأ ، لأنّ الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أنّ كل واحدة من السبع ثبتت