- القاعدة الكلّية لا تقدح فيها قضايا الأعيان ولا نوادر التخلّف ( شط ، وفق 1 ، 251 ، 3 )
- إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا ترفعها آحاد الجزئيات ، كذلك نقول : إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلّية في هذه الثلاثة أو في آحادها فلابدّ من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلّي ، وذلك الجزئيات . فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلّي أن لا يتخلّف الكلّي ، فتتخلّف مصلحته المقصودة بالتشريع ( شط ، وفق 2 ، 61 ، 8 )
- إذا ثبت بالإستقراء قاعدة كلّية ، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة ، فلابدّ من الجمع في النظر بينهما ؛ لأنّ الشارع لم ينصّ على ذلك الجزئي إلّا مع الحفظ على تلك القواعد ، إذ كلّية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة . فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع . وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلّي ويلغى الجزئي ( شط ، وفق 3 ، 9 ، 12 )
قاعدة مراعاة الخلاف
- قاعدة مراعاة الخلاف وذلك أنّ الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلّف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرّع له من الزواجر أو غيرها ؛ كالغصب مثلا إذا وقع ، فإنّ المغصوب منه لابدّ أن يوفّى حقّه ، لكن على وجه لا يؤدّي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف ( شط ، وفق 4 ، 202 ، 12 )
قانون
- القانون ، قيل سرياني اسم مسطر الكتابة أو الجدول ، وفي القاموس مقياس كل شيء ( با ، يسر 1 ، 15 ، 24 )
قبح
- إنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة :
أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن والقبح . والآخر بحسب تعلق أحكامها على فاعليها ، وغير فاعليها . والآخر بحسب كونها شرعية ، وعقلية ، وكونها أسبابا في أحكام أفعال أخر ( بص ، مع 1 ، 363 ، 20 )
- كل قادر ، بما يعلمه العاقل أنه قادر مميّز ، فإنه يقدر على إيجاد الأفعال على كل وجه : من قبح ، وحسن ، ووجوب ، وغير ذلك ( بص ، مع 1 ، 371 ، 4 )
- ندّعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا للحسن والقبيح مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل ، ولذلك لا نجوّز شيئا من ذلك على اللّه تعالى لقبحه ، ونحرّمه على كل عاقل قبل ورود الشرع ، لأنه قبيح لذاته ، وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم متّفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال ( غز ، مس 1 ، 57 ، 3 )
- الحسن والقبح : بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته ( رم ، تحص 1 ، 180 ، 2 )
- الحسن والقبح للشيء بمعنى ملايمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المرّ ، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل ، عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا وبمعنى ترتّب المدح والذم عاجلا ، والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية ( سب ، عطر 1 ، 80 ، 3 )