تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1121

مساهمون:

ص١١٢١

ق

قائم

- يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم قال : ( أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ) إمامهم الّذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه ( كل ، كف 1 ، 537 ، 2 )

قابل للتخصيص

- القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدّد من جهة اللفظ ، كقوله تعالى :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
( التوبة : 5 ) ، أو من جهة المعنى ، كتخصيص العلّة ، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة ( اس ، مهد ، 368 ، 5 )

قاعدة

- القاعدة فهو اسم فاعل من قعد ، وقواعد الهودج خشبات أربع تحته ركب فيهنّ ( با ، يسر 1 ، 15 ، 23 ) - أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره أما في العرف فله معان متعدّدة . 1 - الأصل بمعنى الراجح : يقال الأصل الحقيقة يعني الراجح فإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز في لفظ . وقيل الأصل الحقيقة كان معنى ذلك أن الحقيقة ترجّح على المجاز . وإذا تعارض القياس مع خبر الواحد وقبل الأصل خبر الواحد كان معنى ذلك أن خبر الواحد يرجّح على القياس ويقدّم عليه فلا قياس في مقابلة النص . 2 - الأصل بمعنى القاعدة : يقال الأصل رفع الفاعل يعني القاعدة ويقال الأصل الأمر يقتضي الوجوب يعني القاعدة . 3 - الأصل بمعنى الدليل : يقال الأصل في هذا الحكم الكتاب يعني الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الكتاب ، واستعمال الأصل بمعنى الدليل هو متعارف الفقهاء فكثيرا ما يعبّرون بأن الأصل في هذا الحكم السنّة أو الأصل في هذا الحكم هو الإجماع ، ويعنون بذلك أن الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو السنّة أو الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الإجماع وهكذا . 4 - الأصل بمعنى المقابل للفرع : يقال أصل النبيذ الخمر يعني أن النبيذ فرع مقيس والخمر أصل مقيس عليه . 5 - الأصل بمعنى المستصحب : يقال للمتّهم الذي يشكّ في نسبة التهمة إليه الأصل في الإنسان البراءة ومعنى ذلك أننا نستصحب لهذا الإنسان البراءة حتى يثبت نقيضها وهو الإدانة ( برد ، برص ، 22 ، 15 ) - علم أصول الفقه : هو العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الفقه ، أو هو نفس القواعد . شرح التعريف . القواعد جمع قاعدة . وهي قضية كلّية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة هي أفرادها مثل : الأمر المطلق للإيجاب فإنه قضية كلّية تفيد أن الإيجاب ثابت لكل فرد من أفراد الأمر المطلق الموجود في القرآن والسنّة . نحو قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
( المائدة : 1 ) . . . والتي يتوصّل بها إلى استنباط الفقه قد يخرج القواعد التي لا يتوصّل بها إلى ذلك كقواعد العلوم الأخرى ومنها علم الخلاف والجدل ، فإن علم الخلاف وإن كان قريب الشبه بعلم أصول الفقه إلا أن قواعده يتوصّل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة