تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1712

مساهمون:

ص١٧١٢

وصي

- الرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجّر ، وأمّا الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة ( نج ، نظر ، 327 ، 19 ) - يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ، لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ، ويتقيّد الوكيل بما قيّده الموكل ولا يتقيّد الوصي ، ولا يستحقّ الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي ، ولا تصحّ الوكالة بعد الموت والوصاية تصحّ ، وتصحّ الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ، ويشترط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلّا العقل ، وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلّا عن مفقود للحفظ ، وفي أنّ القاضي يعزل وصي الميّت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل ، وفي أنّ الوصي إذا باع شيئا من التركة فادّعى المشتري أنّه معيب ولا بيّنة فإنّه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنّه يحلف على نفي العلم ( نج ، نظر ، 448 ، 16 ) - الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميّت في التصرّف ، والوارث أقوى لملكه العين ( نج ، نظر ، 449 ، 13 )

وضع

- الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي ، وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة : الشرعي نحو الصلاة والعرفي العام نحو الدابة والعرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين ( قر ، نقح ، 20 ، 8 ) - الوضع : هو جعل اللفظ دليلا على المعنى ( اس ، مهد ، 173 ، 6 ) - الوضع تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذ علم الأول علم الثاني ( اس ، مهس 1 ، 221 ، 6 ) - الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه . وأما التخيير فهو الإباحة وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع ، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود وهو الندب أو يترجّح جانب الترك وهو الكراهة ، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية ، وتسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور ، وسمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء ( شو ، فح ، 6 ، 7 ) - الوضع أن يكون الشارع قد ربط بين أمرين مما يتعلّق بالمكلّفين ، كأن يربط بين الوراثة ووفاة شخص ، فتكون وفاته سببا لوراثة آخر ، أو يربط بين أمرين بحيث يكون أحدهما شرطا شرعيّا لتحقّق الآخر وترتيب آثاره ، كاشتراط الوضوء للصلاة ، وكاشتراط الشهود للنكاح . . ويسمّى الحكم الشرعي إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير