مشتركة بين الأصل الذي هو الخمر وبين الفرع الذي هو الويسكي إذا قسنا الويسكي على الخمر ( برد ، برص ، 235 ، 15 )
وصف حقيقي
- الوصف الحقيقي إن كان مضبوطا جاز التعليل به . وإن لم يكن كذلك كالحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة ، وهو الذي تسمّيه الفقهاء بالحكمة ويجوز التعليل به خلافا لقوم ( رم ، تحص 2 ، 224 ، 9 )
وصف مؤثّر
- حكم النص يكون مقتصرا قبل التعليل على المحل المنصوص عليه وبعد استخراج الوصف المؤثّر يثبت فيه وفي غيره ممّا لم ينص عليه كحكم نص الربا كان مقتصرا على الأشياء الستّة وبعد التعليل عمّ سائر المكيلات والموزونات ( بخ ، بزد 3 ، 527 ، 16 )
- التعليل لا يصحّ إلا بوصف مؤثّر والأثر إنما يعرف بالكتاب أو السنة أو الإجماع على ما ستعرفه ، فكان ظهور الوصف المؤثر من هذا النص دليلا على كونه معلولا إذ لا معنى لكونه معلولا إلا تعلّق حكمه بمعنى مؤثّر يدرك بالعقل ( بخ ، بزد 3 ، 539 ، 6 )
- الوصف المؤثّر إنما صار حجّة بأثره ومرجع أثره الكتاب أو السنة أو الإجماع ، يعني يعتبر أثره لثبوته بأحد هذه الأدلة فإذا ازداد الوصف ثباتا على الحكم ازداد قوة ( بخ ، بزد 4 ، 155 ، 26 )
وصف مناسب
- ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلّية على المعروف ، أي كون الوصف علّة لذلك الحكم كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل ، فإن لم يكن مناسبا فالمختار عند الآمدي ، وابن الحاجب أنّه لا يفيدهما ، واختار البيضاوي عكسه ، واستدلّ عليه بأنّ قول القائل - : أهن العالم ، وأكرم الجاهل - مستقبح ، على أنّ ذلك قد يحسن لمعنى آخر ، فدلّ على أنّه لفهم التعليل . فإن كان الترتيب بالفاء ؛ أفاد العلّية ، سواء دخلت على الحكم ، كقوله تعالى :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
، وقول الراوي : " زنى ما عزّ فرجم " أو على الوصف كقوله : " لا تقربوه طيّبا فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا " ( اس ، مهد ، 469 ، 12 )
- إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا ، وأراد تعدية الحكم إلى محلّ آخر لأجل وجوده ، فمنع الخصم علّيّة ذلك الوصف ؛ لم يلتفت إلى منعه ، بل يلزمه القول به أو معارضته بوصف آخر يصلح للعلّية ، لأنّ الغالب على الأحكام تعليلها ، وقد وجدنا معنى مناسبا ، والأصل عدم غيره ، فتعيّن ما وجدناه للعلّية ( اس ، مهد ، 480 ، 6 )
- قسّم الأصوليون الوصف المناسب بالنظر إلى شهادة الشارع له بالملاءمة وعدمها إلى ثلاثة أنواع : 1 - نوع شهد الشارع باعتباره بأن رتّب الحكم على وفقه في محل آخر ولا خلاف في اعتباره بين العلماء . 2 - ونوع شهد الشارع بإلغائه بأن وجدنا الشارع رتّب الحكم على خلاف ما يقتضيه ذلك الوصف . . . . 3 - ونوع هو وصف مناسب لم يشهد الشارع باعتباره ولا بإلغائه ويسمّى بالمناسب المرسل ( شل ، شلص ، 246 ، 18 )