تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1709

مساهمون:

ص١٧٠٩
- الورع - تجنّب ما لا يظهر فيه ما يوجب اجتنابه خوفا أن يكون ذلك فيه ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 20 ) - الورع - هو الاحتياط نفسه ( حز ، حكا 1 ، 51 ، 4 )

ورود

- الورود كالتخصّص في النتيجة ، لأن كلّا من الورود والتخصيص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيّا ، ولكن الفرق أن الخروج في التخصيص خروج بالتكوين بلا عناية التعبّد من الشارع ، كخروج الجاهل عن موضوع دليل " أكرم العلماء " فيقال : إن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصيصا ، وأما في الورود فإن الخروج من الموضوع بنفس التعبّد من الشارع بلا خروج تكويني ، فيكون الدليل الدالّ على التعبّد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه ( مظ ، مصف 2 ، 197 ، 20 )

وسائل

- الجمع بين عبادتين : وحاصله : إمّا أن يكون في الوسائل ، أو في المقاصد . فإن كان في الوسائل فإنّ الكل صحيح : قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة . وإن كان في المقاصد ، فإمّا أن ينوي فرضين أو نفلين ، أو فرضا ونفلا ( نج ، نظر ، 39 ، 5 ) - الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها ، وإنّما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل ، وبحيث لو توصّل إلى المقاصد دونها لم يتوسّل بها ، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار ، بل كانت تكون كالعبث ( شط ، وفق 2 ، 212 ، 1 ) - الأحكام قسمان : 1 - مقاصد وهي الغايات التي تشتمل على المصالح أو المفاسد . 2 - وسائل وهي التي تفضي إلى هذه المقاصد وتوصل إليها ( برد ، برص ، 356 ، 5 )

وسط

- الوسط في اللغة من يرتضي بقوله ومطلق الارتضاء في إصابة الحق ( بخ ، بزد 3 ، 470 ، 20 ) - الوسط هو البعيد عن طرفي الإفراط والتفريط ( بد ، بدخ 2 ، 392 ، 2 )

وصايا

- الوصايا لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدّمين ، ومنعه المتأخّرون أيضا إلّا في ثلاثة كما ذكره الزيلعي : إذا بيع بضعف قيمته ، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ولا مال له سواه ، وفيما إذا كان على الميّت دين لا وفاء له إلّا منه ( نج ، نظر ، 348 ، 14 )

وصف

- التقييد بالوصف لا يفهمنا نفي المنصوص عليه عند عدم ذلك الوصف ، ثم أكثر ما فيه أن الوصف المؤثّر بمنزلة العلة للحكم ( سر ، صوس 1 ، 258 ، 10 ) - العلة لا توجب نفي الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور في النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولا يوجب نفي الحكم عند عدمه ( سر ، صوس 1 ، 258 ، 12 )