تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1708

مساهمون:

ص١٧٠٨
كَرِيمٍ
( التكوير : 19 ) . والآخر : ما يتّضح له بإشارة الملك من غير بيان بكلام وإليه إشارة رسول اللّه في قوله : " إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها ألا فاتّقوا اللّه وأجملوا في الطلب " . والوحي الباطن : هو تأييد القلب على وجه لا يبقى فيه شبهة ولا معارض ولا مزاحم ، وذلك بأن يظهر له الحق بنور في قلبه من ربه يتّضح له حكم الحادثة ، . . . وأما ما يشبه الوحي في حق رسول اللّه فهو استنباط الأحكام بالرأي والاجتهاد فما يكون من رسول اللّه بهذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون صوابا لا محالة ، لأنه ما كان يقرّ على خطأ ، فكان ذلك منه حجّة قاطعة ، ومثل هذا من الأمة لا يجعل بمنزلة الوحي ، لأن المجتهد يخطئ ويصيب ( شل ، شلص ، 30 ، 6 )

وحي باطن

- الوحي نوعان : ظاهر وباطن ، فالظاهر منه قسمان أحدهما ما يكون على لسان الملك بما يقع في سمعه بعد علمه يقينا بالمبلّغ وهو المراد بقوله تعالى :
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
( النحل : 102 ) وبقوله :
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
( التكوير : 19 ) . والآخر : ما يتّضح له بإشارة الملك من غير بيان بكلام وإليه إشارة رسول اللّه في قوله : " إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها ألا فاتّقوا اللّه وأجملوا في الطلب " . والوحي الباطن : هو تأييد القلب على وجه لا يبقى فيه شبهة ولا معارض ولا مزاحم ، وذلك بأن يظهر له الحق بنور في قلبه من ربه يتّضح له حكم الحادثة ، . . . وأما ما يشبه الوحي في حق رسول اللّه فهو استنباط الأحكام بالرأي والاجتهاد فما يكون من رسول اللّه بهذا الطريق فهو بمنزلة الثابت بالوحي لقيام الدليل على أنه يكون صوابا لا محالة ، لأنه ما كان يقرّ على خطأ ، فكان ذلك منه حجّة قاطعة ، ومثل هذا من الأمة لا يجعل بمنزلة الوحي ، لأن المجتهد يخطئ ويصيب ( شل ، شلص ، 31 ، 7 )

وديعة

- الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقّت وضمن المودع والمستأجر فإنّهما يرجعان على الدافع بما ضمناه ، وكذا من كان بمعناهما ( نج ، نظر ، 253 ، 13 ) - الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن . والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر ، قيل : يودع المستأجر والعارية إذ تصحّ إعارتهما وهي أقوى من الإيداع ، وقيل : لا ؛ لأنّ الأمين لا يسلّمها إلى غير عياله وإنّما جازت الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع ، فإن قيل : إذا أعار فقد أودع ، قلنا ضمني لا قصدي ( نج ، نظر ، 327 ، 14 ) - الرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجّر ، وأمّا الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة ( نج ، نظر ، 327 ، 19 ) - الوديعة أمانة إلّا إذا كانت بأجر فمضمونة ( نج ، نظر ، 330 ، 8 )

ورع

- عليكم بالورع ، فإنّه لا ينال ما عند اللّه إلّا بالورع ( كل ، كف 2 ، 76 ، 21 ) - أشدّ العبادة الورع ( كل ، كف 2 ، 77 ، 4 )