والرازي وأكثر أصحابهم من العراقيين . وظاهر كلام أبي بكر الرازي أنّ عليه أكثر الحنفية ( زر ، بحر 1 ، 214 ، 7 )
- الوجوب يتعلّق بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة ( زر ، بحر 1 ، 215 ، 11 )
- الوجوب متعلّق بجزء من الوقت غير معيّن كما تعلق في الكفارات بواحد غير معيّن ، وتأدّي الوجوب فيهما بالغير . حكاه المجد بن تيمية عن بعض المتكلّمين قال : وهو أصحّ عندي وأشبه بأصولنا في الكفارات ( زر ، بحر 1 ، 216 ، 5 )
- إذا ورد لفظ الأمر ودلّ دليل على أنّه لم يرد به الوجوب فمن قال : بأنّه حقيقة حمله على الندب ، ولم يحتج في ذلك إلى دليل ، لأنّ اللفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق ، والأخرى بالتقييد ، وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى ، ومن قال : إنّه مجاز لم يحمله عليه إلّا بدليل ، لأنّ حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلّا بدلالة ( زر ، بحر 1 ، 288 ، 10 )
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ *
( مل ، مرق 1 ، 156 ، 4 )
- الفرض التقدير والقطع والوجوب السقوط والاضطراب ، والقطع في الأول دون الثاني ، والشبهة والاضطراب بالعكس ( - قال ذلك بعض الحنفية - ) ( بد ، بدخ 1 ، 60 ، 2 )
- الوجوب إن تعلّق بوقت أي بفعل مؤقّت بوقت فإمّا أن يساوي ذلك الوقت الفعل كصوم رمضان ، وهي أي ذلك الفعل الواجب المضيق وذلك الوقت سمّي معيارا والتكليف بمثله جائز اتّفاقا أو ينقص الوقت عنه أي من الفعل فيمنعه أي الوجوب والتكليف من منع التكليف بالمحال إلّأ لغرض القضاء ، فإنّه يقول يجوز التكليف والوجوب لذلك الغرض لا لغرض أداء جميعه في ذلك الوقت الذي لا يسمعه كوجوب الظهر على الزائل عذره ( بد ، بدخ 1 ، 114 ، 6 )
- الوجوب . . . ( طلب ) للفعل ( ينتهض تركه سببا للعقاب ) ( با ، يسر 1 ، 360 ، 19 )
- الوجوب يكون دائما فعليّا قبل مجيء وقته ، وشأنه في ذلك شأن الوجوب على القول بالواجب المعلّق لا فرق بينهما في الموقتات بالنسبة إلى الوقت ، فإذا كان الواجب استقباليّا فلا مانع من وجوب المقدّمة المفوّتة قبل زمان ذيها ( مظ ، مصف 1 ، 252 ، 3 )
- الوجوب ماهية مركّبة ؛ من الإذن في الفعل ، والمنع من الترك ( ح ، مبا ، 113 ، 3 )