تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1702

مساهمون:

ص١٧٠٢
ثبت الاستدعاء ، وقال قوم : الأصل في صيغة الأمر مجردة الإباحة ، وقد نقل الميموني عن أحمد أنه قال : الأمر أسهل من النهي ، ونقل عنه عليّ بن سعيد : ما أمر به النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عندي أسهل مما نهي عنه ؛ فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة ، ويحتمل - وهو الأظهر - أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم ، والنهي على الدوام والأمر لا يقتضي التكرار ( تي ، سود ، 5 ، 3 ) - الوجوب قد يتعلّق بشيء معيّن ، كالصلاة ، والحجّ ، وغيرهما ، ويسمّى واجبا معيّنا . وقد يتعلّق بأحد أمور معيّنة ، كخصال كفارة اليمين ( اس ، مهد ، 79 ، 2 ) - الوجوب إن تعلّق بوقت فإمّا أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيّق أو ينقص عنه فيمتعه من متع التّكليف بالمحال إلّا لغرض القضاء كوجوب الظّلم على الزّائل عذره بقي قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أيّ جزء من أجزائه لعدم أولويّة البعض ( اس ، مهس 1 ، 115 ، 1 ) - يعلم خصوصا الوجوب بثلاثة أشياء . أحدها بالإمارات الدالّة على كون الشيء واجبا كالآذان والإقامة في الصلاة . الثاني أن يكون موافقا لفعل نذكره . كما إذا قال إن هزم العدو فللّه عليّ صوم الغد فصام الغد بعد الهزيمة ، الثالث أن يكون الفعل ممنوعا لو لم يكن واجبا كالركوع الثاني في الخسوف ، وبهذا الطريق يستدلّ على وجوب الختان لكنّه ينتقض بسجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة وغيرها ( اس ، مهس 2 ، 283 ، 3 ) - الإباحة بحسب الكلّية والجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي . فالمباح يكون مباحا بالجزء ، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب ، أو الوجوب ؛ ومباحا بالجزء ، منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة ، أو المنع ( شط ، وفق 1 ، 130 ، 10 ) - الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين . فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية ، لا إلى الرخصة بعينها . وذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه ، أرخص له في أكل الميتة ، قصدا لرفع الحرج عنه ، ردّا لنفسه من ألم الجوع . فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها ، كان مأمورا بإحياء نفسه ( شط ، وفق 1 ، 312 ، 6 ) - الموقوف على الوجوب هو تحقّق الذمّ لا تصوّره ( تف ، نهي 1 ، 229 ، 11 ) - يرجّح الحظر على الندب . . في الإباحة والحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة والوجوب لتحصيل مصلحة ودفع المفسدة أهم عند العقلاء ( تف ، نهي 2 ، 315 ، 10 ) - الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف عباراتهم في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل ، فمن ههنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء بمعنى الإتيان بالفعل الأعمّ من الأداء والقضاء والإعادة فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء ( تف ، وضح 1 ، 203 ، 29 )