والتراخي هو باب واحد ، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر . وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر : الاستعارة والمجاز ، ومنه قوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
( حز ، حكا 3 ، 135 ، 22 )
- فرّقنا بين النسخ وبين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره ، وإن كان ذلك نقلا ، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ . وأما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به وهذا فرق ظاهر ( حز ؛ حكا 3 ، 136 ، 13 )
- إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب .
وقالت الأشعرية : إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء ، وجب التوقّف فيها ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل . وقالت المعتزلة : يقتضي الأمر الندب ، ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل ، وهو قول بعض أصحابنا ( شي ، تبص ، 26 ، 2 )
- الوجوب ثابت بعد الأمر ، والتأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا ( سر ، صوس 1 ، 28 ، 9 )
- الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط ، لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا ، فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا ، وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله ، وإذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه ، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب ( كلو ، تم 1 ، 165 ، 9 )
- إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب ، نصّ عليه أحمد ( كلو ، تم 1 ، 174 ، 2 )
- الوجوب يمتاز عن الندب : بامتناع الترك ، والندب ، يمتاز عن الوجوب بجواز الترك ( رز ، مح 1 ، 67 ، 4 )
- الأمر الوارد عقيب الحظر ، والاستئذان - " للوجوب " خلافا لبعض أصحابنا ( رز ، مح 1 ، 159 ، 2 )
- ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك ( رز ، مح 1 ، 339 ، 4 )
- الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط ، ومنه يقال : وجبت الشمس إذا سقطت ؛ ووجب الحائط إذا سقط . وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار ؛ ومنه قوله عليه السلام " إذا وجب المريض ، فلا تبكين باكية " أي استقرّ وزال عنه التزلزل والاضطراب ( أمد ، حكم 1 ، 137 ، 15 )
- إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب ، وإن انتهض فعله خاصة للثواب فندب ، وإن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم ومن يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم ، وإن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة ، وإن كان تخييرا فإباحة وإلا فوضعي وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا ( حا ، تلو 1 ، 225 ، 1 )
- ليس من شرط الوجوب تحقّق العقاب على الترك ، خلافا للغزالي ( رم ، تحص 1 ، 311 ، 11 )
- ظاهر الأمر الوجوب ( دق ، عمد 1 ، 78 ، 20 )
- الأصل في الأمر الوجوب ، نصّ عليه في مواضع ، وبه قال عامّة المالكية ، وجمهور الفقهاء ، والشافعي ، وغيره ، وقالت المعتزلة وبعض الشافعية : الأصل فيه النّدب ، وقال أكثر الأشعرية ، وشيخهم : هو على الوقف بينهما إذا