الناقصة مذكورا فلا تكون مفيدة بنفسها ولا بدّ من جعل الخبر المذكور للأولى خبرا لها حتى تفيد ( مل ، مرق 2 ، 116 ، 4 )
واو القسم
- واو القسم - ليست واو عطف لأنها قد يبتدأ بها أول الكلام ولا يبتدأ بواو العطف ( حز ، حكا 1 ، 51 ، 16 )
- " واو القسم " فمبدلة عن باء الإلصاق ، في قولك ، أقسمت باللّه . و " التاء " مبدلة من الواو في تاللّه ( أمد ، حكم 1 ، 86 ، 15 )
واو النظم
- الفرق بين واو النظم وواو العطف أنّ واو النظم يدخل بين جملتين كل واحدة منهما تامّة بنفسها مستغنية عن الأخرى كقولك جاءني زيد وتكلّم بكر فذكر الواو بينهما لحسن النظم به لا للعطف ، وأمّا واو العطف فإنّه يدخل بين جملتين أحديهما ناقصة والأخرى تامّة بأن لا يكون خبر الناقصة مذكورا فلا تكون مفيدة بنفسها ولا بدّ من جعل الخبر المذكور للأولى خبرا لها حتى تفيد ( مل ، مرق 2 ، 116 ، 4 )
وتر
- الوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها ، وللخمس والسبع والتسع المتّصلة ، كالمغرب اسم للثلاث المتّصلة ، فإن انفصلت الخمس والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها ( جو ، علم 2 ، 425 ، 1 )
وجوب
- الوجوب : هو السقوط يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منه . وقيل هو من الوجبة وهو الاضطراب سمّي الواجب . بذلك لكونه مضطربا بين الفرض والنفل . فصار فرضا :
في حق العمل ، حتى لا يجوز تركه . ونفلا : في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد به جزما . وفي الشرع : وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤوّلة ، والصحيح من الآحاد . وحكمه : ما ذكرنا ( شش ، ششا ، 379 ، 9 )
- الفعل ضربان : أحدهما : فعل يفعله ( الرسول صلى اللّه عليه وسلم ) في نفسه ، ويدلّنا على حكمه . . . لنفعله على الوجه الذي فعله .
والثاني : تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه ، فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه ، في تجويز فعله على ذلك الوجه ، فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان واجبا ، وإن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقرّه عليه كان ندبا ، وكذلك الإباحة على هذا ( جص ، فص 3 ، 235 ، 11 )
- الوجوب في الأصل هو السقوط ، قال اللّه تعالى :
فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها
( الحج / 36 ) يعني سقطت ، ويقال : وجبت الشمس إذا سقطت ( جص ، فص 3 ، 236 ، 11 )
- صيغة الأمر الواردة بعد حظر ، اعلم أنّها إذا وردت بعد حظر عقلي أو شرعي ، أفادت ما تفيده ، لو لم يتقدّمها حظر من وجوب أو ندب . وقال جلّ الفقهاء : إنّها تفيد بعد الحظر الشرعي الإباحة والإطلاق . ودليلنا أن صيغة الأمر إنما وجب أن تحمل على الوجوب لأنّها موضوعة له ، وقد صدرت من حكيم ، وتجرّدت عن دلالة تدل على أنّها مستعملة في غيره .
وهذه الأمور قائمة بعد الحظر . فدلّت على الوجوب ( بص ، مع 1 ، 82 ، 21 )
- نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب