( في حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية والحالية ) إلى غير ذلك من أحكام المعمولات ، ( وعاملا ) في حكم المعطوف عليه ( في مسنديته كضرب وأكرم وفي جمل لها محل ) من الإعراب ( كالأوّل ) ، أي كالعطف بها في المفرد ( وفي مقابلها ) ، أي في الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب ( لجمع مضمونها ) أي تلك الجمل ( في التحقّق ) ، أي يفيد العطف في الجمل مشاركة تلك الجمل في أصل تحقّق المضمون من غير تعرّض للاقتران بحسب الزمان أو التعقيب بمهلة وغير مهملة كما في المفرد ( با ، يسر 2 ، 64 ، 2 )
- تستعار الواو ( للحال ) أي لربط الجملة الحالية بذي الحال إذ هي لمطلق الجمع وهو موجود في المستعار له ( با ، يسر 2 ، 73 ، 23 )
- تستعار ثم ( لمعنى الواو ) إذ كل منهما للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه غير أن الجمع غير مفهوم أحدهما ولازم مفهوم الآخر ( با ، يسر 2 ، 80 ، 19 )
- ( الواو ) أي الجمع يعني جمع الأمرين وتشريكهما في الثبوت مثل قام زيد وقعد عمرو أو في حكم نحو قام زيد وعمرو أو في ذات نحو قام وقعد زيد . ( قول المصنّف من غير تعرّض لمقارنة ) أي اجتماع في الزمان كما نقل عن مالك ونسب إلى أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه تعالى ولا ترتيب أي تأخّر ما بعدها عمّا قبلها في الزمان كما نقل عن الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى ( عا ، نسم ، 82 ، 20 )
- إذا استعملت الواو في النفي فهي لعدم الشمول لأنها للجمع ونفي المجموع يجوز أن يكون بنفي واحد إلا أن تدلّ قرينة حالية أو مقالية على أنها الشمول النفي وسلب الحكم عن كل واحد ، كما إذا حلف لا يرتكب الزنا وأكل مال اليتيم ، وكما إذا أتى بلا الزائدة المؤكّدة للنفي مثل ما جاءني زيد ولا عمرو ( عا ، نسم ، 89 ، 12 )
- الواو وهي لمطلق الجمع أو للمعيّة أو للترتيب ، فذهب إلى الأول جمهور النحاة والأصوليين والفقهاء ، قال أبو علي الفارسي أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه أنها للجمع المطلق وهو الحق ، وذهب إلى الثاني ابن مالك ، وذهب إلى الثالث الفراء وثعلب وأبو عبيدة وروى هذا عن الشافعي ونسب ذلك إلى أبي حنيفة والثاني إلى صاحبيه ولم يأت القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للاستدلال به ويستدعي الجواب عنه وتنفرج الواو عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكما وتستعار للحال ( صد ، أمل ، 19 ، 20 )
- الواو ، وهي لمطلق الجمع ، لا تفيد ترتيبا ولا مقارنة ولا عكس ترتيب ، فإن وجد معنى من تلك المعاني ، فهو من القرائن الخارجية . وأما في قول القائل لغير الموطوءة : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ، إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة ، وثلاثا عند صاحبيه ، لا باعتبار الواو ، بل لأن موجب هذا الكلام - وهو ذكر الطلقات متعاقبة على وجه يتّصل الأول بالشرط ، ثم الثاني ، ثم الثالث - الافتراق عنده ، والاجتماع عندهما ، أي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه ، متعلّقين بالشرط بلا واسطة ، فيقعن جملة . وإذا قال لغير الموطوءة : أنت طالق وطالق وطالق بلا شرط ، إنما تبيّن بواحدة ، لأن الطلاق الأول وقع قبل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1698
مساهمون: رفيق العجم
ص١٦٩٨