تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1694

مساهمون:

ص١٦٩٤
البصري ، واختاره الآمدي والبصري ( زر ، بحر 1 ، 210 ، 6 ) - يزيد الوقت على الفعل وهذا هو الواجب الموسّع ، والوقت يسمّى ظروفا ، واختلف فيه الجمهور ، الأشاعرة وأبو الحسن البصري على أنّ جميعه وقت الأداء فيقتضي الوجوب والتكليف بذلك الفعل إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه يعني أنّ إيقاعه في أي جزء منه إيقاعه في وقت ، لأنّ الفعل حينئذ لا يصحّ إمّا أن لا يجب إيقاعه في شيء من ذلك الوقت ، أو يجب في جميع الأجزاء ، بمعنى تطبيق أوله على أوله وآخره على آخره ، أو يجب في كل جزء بمعنى أن يؤتى به مرّة بعد أخرى إلى انتهاء الوقت أو في جزء معيّن أو غير معيّن والثلاثة الأول باطلة بالإجماع ، ولذا لم يتعرّض لها وكذا الرابع ، لأنّ الوجوب لما لم يتناول ولم يعترض لجزء بعينه إذ كلامنا فيه كان نسبة الأداء إلى جميع الأجزاء على السوية فلا يختصّ ببعضها لعدم أولوية البعض ، وعند بطلان الأقسام الأربعة تعيّن الخامس هو المطلوب ، ثم حقيقة الموسّع ترجع إلى المخيّر بالنسبة إلى الوقت ، كان قيل للمكلّف افعل ما في أول الوقت أو وسطه أو آخره فهو مخيّر في الإتيان به في أي جزء منها كذا ذكر الشافعية وقال : المتكلّمون أي في أول الوقت ، أمّا الفعل أو العزم على أن يفعل في ثاني الحال ، وكذا في الجزء الثاني والثالث حتى يبقى قدر ما يسع الفعل فيتعيّن ، فلا يجوز تركه وترك العزم في أول الوقت بل يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني وإليه ذهب القاضي ، وإلّا أي لو جاز الترك فيه من غير عزم ، وهو البدل عن الواجب لجاز ترك الواجب بلا بدل والملازمة ظاهرة ، والتالي باطل لاستلزامه كون الواجب غير واجب ( بد ، بدخ 1 ، 115 ، 20 )

واجب نفسي

- الواجب النفسي : هو " الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر " كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب الغيري كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة ، لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء ( مظ ، مصف 1 ، 72 ، 21 ) - ( الواجب النفسي ) : ما وجب لنفسه ، لا لواجب آخر ( مظ ، مصف 1 ، 238 ، 22 ) - الواجب النفسي فإن معنى " ما وجب لنفسه " أن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير في قبال الواجب الغيري الذي وجوبه لأجل الغير ، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه ( مظ ، مصف 1 ، 239 ، 9 )

واحد

- ( الواحد ) - والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقى ومجمعا للعنوانين ، في مقابل المتعدّد بحسب الوجود ، كالنظر إلى الأجنبية والصلاة فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر ( مظ ، مصف 1 ، 280 ، 22 )

واحد معرّف بلام الجنس

- الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم ؛ لعدم إفادته في مثل : لبست الثوب وشربت الماء ؛ ولامتناع تأكيده ووصفه بما يفيده ( ح ، مبا ، 129 ، 6 )

وارث

- الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميّت في التصرّف ، والوارث أقوى لملكه العين ( نج ، نظر ، 449 ، 13 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1694 | رفيق العجم