الكفائي أنه إذا أتى أحد المكلّفين به سقط عن الباقين وارتفع الإثم عن الجميع وإذا لم يأته أحد أثم الجميع ( برد ، برص ، 65 ، 17 )
- الواجب الكفائي : فهو فعل يقصد الشارع حصوله في المجتمع ، دون نظر إلى فاعل معيّن بالذات . فالمقصود أصالة في هذا الواجب هو إيجاد الفعل الذي تتعلّق به المصلحة العامة . - وحكم الواجب الكفائي ، أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ( دري ، نهج ، 531 ، 9 )
- الواجب الكفائي ، وهو : ( المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلّف كان ) فيسقط بفعل بعض المكلّفين عن الباقي ، كالصلاة عن الميت وتغسيله ودفنه ( مظ ، مصف 1 ، 72 ، 1 )
- الواجب العيني ما يتعلّق بكل مكلّف ولا يسقط بفعل الغير ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلّف كان . فهو يجب على جميع المكلّفين ولكن يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحقّ العقاب بتركه ( مظ ، مصف 1 ، 85 ، 25 )
واجب مؤقّت
- الواجب المؤقّت إذا فعله المكلّف في وقت كاملا مستوفيا أركانه وشرائطه سمّي فعله أداء ، وإذا فعله في وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كاملا سمّي فعله إعادة ، وإذا فعله بعد وقته سمّي فعله قضاء ( خل ، خلص ، 107 ، 1 )
واجب محدّد
- الواجب المحدّد : هو ما عيّن له الشارع مقدارا معلوما ، بحيث لا تبرأ ذمّة المكلّف من هذا الواجب إلا إذا أدّاه على ما عيّن الشارع ؛ كالصلوات الخمس والزكاة والديون والمالية .
فكل فريضة من الصلوات الخمس مشغولة بها ذمّة المكلّف حتى تؤدّى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها ، وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة مشغولة بها ذمّة المكلّف حتى تؤدّى بمقدارها في مصرفها ( خل ، خلص ، 109 ، 24 )
واجب مخيّر
- الواجب المخيّر إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة ، كخصال الكفارة ، وجزاء الصيد ، وفدية الأذى جائز عقلا ( زر ، بحر 1 ، 186 ، 7 )
- الواجب المخيّر : ما طلبه الشارع واحدا من أمور معيّنة ، كأحد خصال الكفارة فإن اللّه أوجب على من حنث في يمينه أن يطعم عشرة مساكين ، أو يكسوهم ، أو يعتق رقبة فالواجب أي واحد من هذه الأمور الثلاثة ، والخيار للمكلّف في تخصيص واحد بالفعل ، وتبرأ ذمّته من الواجب بأداء أي واحد ( خل ، خلص ، 111 ، 3 )
- واجب مخيّر : وهو ما طلبه الشارع لا بعينه كأحد خصال الكفارة لليمين فالمطلوب بعد الحنث واحد من ثلاثة أمور : " إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم " أو تحرير رقبة ، فإن لم يستطع الحانث أن يفعل واحدا من هذه الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام ( برد ، برص ، 67 ، 6 )
واجب مشروط
- الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين :
1 - أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو - أي الشيء - مأخوذا في وجوب