تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1692

مساهمون:

ص١٦٩٢
الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا هو المسمّى ( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ، ولذا لا يجب الحجّ إلا عند حصول الاستطاعة . 2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر ، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة ، وإن توقّف وجوده عليه . وهذا هو المسمّى ( بالواجب المطلق ) ، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج . ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها ( مظ ، مصف 1 ، 81 ، 10 )

واجب مضيّق

- أن يكون وقته مساويا لا يزيد عليه ولا ينقص كصوم رمضان ، ويسمّى هذا بالواجب المضيّق ( اس ، مهس 1 ، 119 ، 3 )

واجب مطلق

- واجب مطلق وهو الذي ( لم يقيّد طلب إيقاعه بوقت من العمر كالنذور المطلقة والكفارات ) وقضاء رمضان ( با ، يسر 2 ، 187 ، 25 ) - واجب مطلق : وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام ولم يعيّن وقتا لأدائه ( برد ، برص ، 62 ، 9 ) - الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب ، فهو لا يخرج عن أحد نحوين : 1 - أن يكون متوقّفا وجوبه على ذلك الشيء ، وهو - أي الشيء - مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة . وهذا هو المسمّى ( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ، ولذا لا يجب الحجّ إلا عند حصول الاستطاعة . 2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر ، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة ، وإن توقّف وجوده عليه . وهذا هو المسمّى ( بالواجب المطلق ) ، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج . ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها ( مظ ، مصف 1 ، 81 ، 14 )

واجب معيّن

- الوجوب قد يتعلّق بشيء معيّن ، كالصلاة ، والحجّ ، وغيرهما ، ويسمّى واجبا معيّنا . وقد يتعلّق بأحد أمور معيّنة ، كخصال كفارة اليمين ( اس ، مهد ، 79 ، 3 ) - الواجب المعيّن ؛ ما طلبه الشارع بعينه " كالصلاة ، والصيام ، وثمن المشترى وأجر المتسأجر وردّ المغصوب " ولا تبرأ ذمّة المكلّف إلا بأدائه بعينه ( خل ، خلص ، 111 ، 1 ) - واجب معيّن : وهو الذي طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بين أفراد مختلفة كالصلاة والزكاة وأداء ثمن المشتري وأجر المستأجر . وحكم هذا الواجب أنه لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا بفعله بعينه ( برد ، برص ، 67 ، 3 )

واجب مقيّد

- واجب مقيّد : وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام في وقت معيّن كالصلواة الخمس وصوم رمضان والحجّ ، فهذه الثلاثة حدّد الشارع لها أوقاتا معيّنة فلا يجوز فعلها قبل أوقاتها ( برد ، برص ، 62 ، 17 )