الواجبة ، لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء ( مظ ، مصف 1 ، 72 ، 22 )
- ( الواجب الغيري ) : ما وجب . . . لواجب آخر ( مظ ، مصف 1 ، 238 ، 23 )
- الواجب النفسي فإن معنى " ما وجب لنفسه " أن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير في قبال الواجب الغيري الذي وجوبه لأجل الغير ، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه ( مظ ، مصف 1 ، 239 ، 10 )
- الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له . . .
لا إطاعة استقلالية له ، وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصّل إلى ذي المقدّمة ، بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه ( مظ ، مصف 1 ، 242 ، 11 )
واجب كفائي
- الواجب الكفائي : هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلّفين ، لا من كل فرد منهم ، بحيث إذا قام به بعض المكلّفين فقد أدّى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين ، وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلّفين أثموا جميعا بإهمال هذا الواجب . كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على الموتى وبناء المستشفيات ، وإنقاذ الغريق ، وإطفاء الحريق ، والطب ، والصناعات التي يحتاج إليها الناس ، والقضاء ، والإفتاء ، وردّ السلام وإداء الشهادة ( خل ، خلص ، 108 ، 20 )
- ينقسم الواجب من حيث تعيّن من يؤدّيه وعدم تعيّنه إلى قسمين : واجب عيني وواجب كفائي .
فالواجب العيني هو الذي يوجّه فيه الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلّفين بعينه ، بحيث إذا تركه هو أثم ، واستحقّ الذمّ ، ككل الفرائض التي يأثم تاركها من صلاة وزكاة ووفاء بالعقد ، وإعطاء كل ذي حق حقّه . والفرض الكفائي هو الفرض الذي يكون المطلوب فيه تحقّق الفعل من الجماعة ، فإذا وقع الفعل من البعض سقط الإثم عن الباقين ، ولا يستحقّ أحد ذمّا ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع ، كالجهاد في سبيل اللّه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصلاة على الميت ( زه ، زهص ، 35 ، 18 )
- الواجب الكفائي ، مطلوب على العموم ، ومراد به وجه الخصوص ( زه ، زهص ، 36 ، 11 )
- ( الواجب الكفائي ) قيام بمصلحة عامّة ، هم مطلوبون بسدّها على الجملة ، فبعضهم قادر عليها مباشرة ، وذلك من كان أهلا لها ، والباقون وإن لم يقدروا عليها - قادرون على إقامة القادرين ، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها ، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها ، فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض ، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر ، إذ لا يتوصّل القادر إلى القيام إلا بالإقامة من باب لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب ( زه ، زهص ، 37 ، 22 )
- واجب كفائي : وهو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلّفين لا من جميعهم كالجهاد في سبيل اللّه وردّ السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على الموتى والإفتاء ، فهذه الواجبات وما يضارعها لم يطلب الشارع حصولها من كل فرد من أفراد المكلّفين وإنما طلب حصولها في الأمّة من غير نظر إلى الشخص الذي يوجدها ، لأن المصلحة تتحقّق بوجودها من بعض المكلّفين دون توقّف على قيام كل مكلّف بها . وحكم هذا الواجب