تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1688

مساهمون:

ص١٦٨٨
- ( الواجب التخييري ) ما كان له عدل وبديل في عرضه ، ولم يتعلّق به الطلب بخصوصه ، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخيّر بينهما المكلّف . وهو كالصوم الواجب في كفارة فطار شهر رمضان عمدا ، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا ( مظ ، مصف 1 ، 84 ، 14 )

واجب تعييني

- الواجب التعييني : هو " الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه " كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان ، المخيّرة بين إطعام ستّين مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وعتق رقبة ( مظ ، مصف 1 ، 72 ، 12 ) - ( الواجب التعييني ) : ما نعلّق به الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في مقام الامتثال ، كالصلاة والصوم في شهر رمضان ، فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها ( مظ ، مصف 1 ، 84 ، 5 )

واجب ذو الشبهين

- الواجب ذو الشبهين : وهو الذي لا يتّسع وقته لأداء غيره من جهة ويتّسع لغيره من جهة أخرى كالحجّ لا يتّسع وقته وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة لغيره من جنسه من جهة أن المكلّف لا يؤدّي في العام إلا حجّا واحدا ويتّسع لغيره من جنسه من جهة أن مناسك الحجّ لا تستغرق كل أشهره فلو فعل إنسان في أشهر الحجّ أعمالا أخرى من جنس أعمال الحجّ لا يعتبرها الشارع حجّا آخر لأن الحجّ عمل يجب أن تتّصل أجزاؤه بعضها ببعض في خلال وقت الحجّ دون أن يتخلّله شيء آخر من جنسه على أنه عمل من أعمال حجّ آخر ، فمن جهة على اعتبار هذه الأعمال واجب مضيّق ومن جهة اتّساع وقت الحجّ لهذه الأعمال واجب موسّع ( برد ، برص ، 63 ، 14 )

واجب على التراخي

- كل واجب على التراخي فإنّه يصير واجبا على الفور إذا ضاق وقته ، ومن ثم لو ترك الصلاة عمدا وجب قضاؤها على الفور ، لأنّ وقتها لم ضاق صار على الفور ( زر ، بحر 1 ، 222 ، 15 )

واجب على الكفاية

- الواجب على الكفاية إذا تعلّق غرض الشارع بتحصيل الفعل من الجماعة ، لا على سبيل الجمع ، كان واجبا على كل واحد ، ويسقط عنه بفعل غيره . فإن ظنّ جماعة فعل غيرهم له ؛ سقط عنهم ؛ وإلّا ، فلا . ولو ظنّ كلّ طائفة قيام غيرهم به ، سقط من الجميع ( ح ، مبا ، 110 ، 5 )

واجب على المجتهد

- الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب اللّه تعالى ، ثمّ من سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بصريح النصّ أو دلالته على ما مرّ ذكره ، فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنصّ ( شش ، ششا ، 300 ، 4 )

واجب عيني

- الواجب العيني هو : هو ما طلب الشارع فعله من فرد من أفراد المكلّفين ، ولا يجزئ قيام