تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1687

مساهمون:

ص١٦٨٧
( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ، ولذا لا يجب الحجّ إلا عند حصول الاستطاعة . 2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر ، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة ، وإن توقّف وجوده عليه . وهذا هو المسمّى ( بالواجب المطلق ) ، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج . ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها ( مظ ، مصف 1 ، 81 ، 6 ) - ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين : موقّت وغير موقّت ثم الموقّت إلى : موسّع ومضيّق ثم غير الموقّت إلى : فوري وغير فوري ( مظ ، مصف 1 ، 87 ، 7 ) - " المقدّمة الداخلية " : هي جزء الواجب المركّب ، كالصلاة . وإنما اعتبروا الجزء مقدّمة فباعتبار أن المركّب متوقّف في وجوده على أجزائه فكل جزء في نفسه هو مقدّمة لوجود المركّب ، كتقدّم الواحد على الاثنين . وإنما سمّيت ( داخلية ) فلأجل أن الجزء داخل في قوام المركّب ، وليس للمركّب وجود مستقلّ غير نفس وجود الأجزاء ( مظ ، مصف 1 ، 244 ، 24 ) - " المقدّمة الخارجية " : وهي كل ما يتوقّف عليه الواجب وله وجود مستقلّ خارج عن وجود الواجب ( مظ ، مصف 1 ، 245 ، 3 ) - المقدّمة الخارجية تنقسم إلى قسمين : عقلية وشرعية . 1 - ( المقدّمة العقلية ) : هي كل أمر يتوقّف عليه وجود الواجب توقّفا واقعيّا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع ، كتوقّف الحجّ على قطع المسافة . 2 - ( المقدّمة الشرعية ) : هي كل أمر يتوقّف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه ، بل يثبت ذلك من طريق الشرع ، كتوقّف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما . ويسمّى هذا الأمر أيضا ( الشرط الشرعي ) ، باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع ( مظ ، مصف 1 ، 245 ، 23 ) - الواجب وجبت الشمس وجبا في اللغة ووجوبا : غابت ، والوجبة السقطة مع الهوّة . ووجب وجبة سقط إلى الأرض . ولعلّ من معنى السقوط استعير اللفظ فجاء بمعنى السقوط والتنزيل الآمر ( من أمر ) . ووجب الشيء يجب وجوبا أي لزم . . وأوجبه اللّه . والواجب والفرض عند الشافعي سواء ، وهو كل ما يعاقب على تركه . وفرّق بينهما أبو حنيفة فالفرض عنده آكد من الواجب ( عج ، أصل ، 57 ، 21 ) - الواجب ما وجب فعله لا خيار فيه ، ولا يمكن أن يكون وجوبين فرض مقطوع وواجب مظنون ، كما أن ذلك يأخذ أبعاد الضروري في جهات القضايا المنطقية ( عج ، أصل ، 60 ، 1 ) - الواجب : قسمان ؛ مطلق : كالصلاة ؛ ومقيد : كالزكاة . فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقّف عليه من القيد ( ح ، مبا ، 111 ، 5 )

واجب تخييري

- الواجب التعييني : هو " الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه " كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان ، المخيّرة بين إطعام ستّين مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وعتق رقبة ( مظ ، مصف 1 ، 72 ، 13 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1687 | رفيق العجم