مكلّف به عن آخر كالصلاة والزكاة والحجّ والوفاء بالعقود واجتناب الخمر والميسر ( خل ، خلص ، 108 ، 17 )
- ينقسم الواجب من حيث تعيّن من يؤدّيه وعدم تعيّنه إلى قسمين : واجب عيني وواجب كفائي .
فالواجب العيني هو الذي يوجّه فيه الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلّفين بعينه ، بحيث إذا تركه هو أثم ، واستحقّ الذمّ ، ككل الفرائض التي يأثم تاركها من صلاة وزكاة ووفاء بالعقد ، وإعطاء كل ذي حق حقّه . والفرض الكفائي هو الفرض الذي يكون المطلوب فيه تحقّق الفعل من الجماعة ، فإذا وقع الفعل من البعض سقط الإثم عن الباقين ، ولا يستحقّ أحد ذمّا ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع ، كالجهاد في سبيل اللّه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصلاة على الميت ( زه ، زهص ، 35 ، 18 )
- واجب عيني : وهو ما طلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد المكلّفين كالصوم والصلاة والزكاة والحجّ وبرّ الوالدين وصلة الرحم وترك الخمر والكفّ عن الزنا . وإنما سمّي الواجب عينيّا لأن كل مكلّف يتوجّه إليه بعينه الخطاب ولا تبرأ ذمّته إلا بفعله حتى لو أدّاه جميع المكلّفين دونه لا يسقط التكليف عنه . وحكم هذا الواجب لزوم الإتيان به من كل واحد من المكلّفين ولو قام به البعض لا يسقط عن الباقين ( برد ، برص ، 65 ، 10 )
- الواجب العيني : هو المفروض على كل شخص مكلّف بعينه ، كالصلاة والزكاة ، والصيام ، وأداء الأمانة ، والوفاء بالتزامات العقد ، وما إلى ذلك . - فالواجب العيني منظور إلى فاعله بالذات أصالة . - لأن مراد المشرّع في هذا الواجب أمران : - أن يقوم كل مكلّف في الأمة بعينه بالفعل المطلوب اختبارا من اللّه تعالى له . - الانتفاع بالمصلحة التي يفضي إليها أداء هذا الواجب ( دري ، نهج ، 531 ، 2 )
- الواجب العيني ، فلا ينوب مكلّف عن مكلّف في أدائه ، ولا تبرأ ذمّة كل مكلّف إلّا بإدائه هو لما كلّف به عينا ( دري ، نهج ، 531 ، 15 )
- الواجب العيني : ( ما يتعلّق بكل مكلّف ولا يسقط بفعل الغير ) كالصلاة ( مظ ، مصف 1 ، 71 ، 24 )
- الواجب العيني ما يتعلّق بكل مكلّف ولا يسقط بفعل الغير ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلّف كان . فهو يجب على جميع المكلّفين ولكن يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحقّ العقاب بتركه ( مظ ، مصف 1 ، 85 ، 24 )
واجب غير محدّد
- الواجب غير المحدّد : هو ما لم يعيّن الشارع مقداره بل طلبه من المكلّف بغير تحديد ، كالإنفاق في سبيل اللّه ، والتعاون على البرّ ، والتصدّق على الفقراء إذا وجب بالنذر ، وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف وغير ذلك من الواجبات التي لم يحدّدها الشارع ، لأن المقصود بها سدّ الحاجة ( خل ، خلص ، 110 ، 7 )
واجب غيري
- الواجب النفسي : هو " الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر " كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب الغيري كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة